responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 121

ليكون خفيفا فينسجه خمسة عشر صفيقا [1]، أو بالعكس، ضمن الأرش، و الوجه عدم الأجرة.

4271. الحادي عشر: إذا قال للخيّاط: إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، فقال: نعم، و قطعه، و لم يكفه،

ضمن الخيّاط أرش القطع، و لو قال:

انظره يكفيني قميصا؟ قال: نعم، قال: اقطعه، لم يضمن.

4272. الثاني عشر: لو أمره بقطع قميص رجل، فقطعه قميص امرأة،

احتمل الزامه بأرش ما بين قيمته صحيحا و مقطوعا، و ما بين قيمته مقطوعا قميص امرأة و رجل، و الأوّل أقوى، و على التقديرين لا يستحقّ أجرا.

4273. الثالث عشر: إذا اختلفا فقال: أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو قباء، أو صبغ الثوب أسود،

فقال: بل في قميص رجل، أو في قميص أو في الصبغ أحمر [2]، فالوجه أنّ القول قول المالك مع يمينه على عدم الإذن بما ادّعاه الخيّاط و الصبّاغ، و لا أجرة عليه على قطع ما ادّعاه الخيّاط، و الوجه أنّه لا أجرة له أيضا في مقابلة القطع الّذي يصلح لما ادّعاه المالك، و له الأرش.

ثمّ الخيوط إن كانت له، لم يكن للخيّاط فتقه، و إن كانت للصّانع جاز له فتقه و انتزاع الخيوط منه، إلّا أن يتّفقا على العوض.

و لو طلب المالك أن يشدّ في كلّ خيط خيطا ليقعد في مكانه عند سلّه، لم تجب إجابته، و كذا البحث في الصّبغ.

4274. الرابع عشر: إذا استأجره لعمل في عين، فتلفت في يد المؤجر من غير تفريط،


[1]. صفق الثوب صفاقة: كثف نسجه. المعجم الوسيط: 1/ 517.

[2]. في الكلام لفّ و نشر مرتّب.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست