نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 120
سواء حصل منهم التعدّي أو لا، و سواء كان صاحب العمل حاضرا أو غائبا، و كذا كلّ من أعطي شيئا ليصلحه فأفسده أو أعابه.
و لو كان للمستأجر عبيد صغار أو كبار على جمله، ضمن المؤجر ما تلف من قوده و سوقه، و كذا الأجير الخاصّ يضمن ما يتلف بفعله، سواء كان عن تفريط أو لا.
4269. التاسع: إذا أتلف الصانع الثوب بعد عمله،
تخيّر المالك بين تضمينه إيّاه معمولا، و عليه الأجر له إن لم يكن دفعه، و بين تضمينه إيّاه قبل عمله، و لا أجر له عليه، و كذا لو أتلف الحامل ما حمله، تخيّر بين تضمينه في موضع التلف، و عليه أجرة حمله إليه، و بين تضمينه إيّاه في موضع التسليم، و لا أجرة.
4270. العاشر: إذا دفع غزلا إلى حائك فقال: انسجه عشرة طولا في عرض ذراع، فنسجه زائدا فيهما،
فلا أجرة له على الزيادة، ثمّ إن كانت الزيادة في الطول خاصّة، استحقّ المسمّى، و إن كان في العرض، فالأقرب أنّه كذلك على إشكال، و كذا الإشكال لو كانت الزيادة فيهما، و لو نسجه ناقصا في الطول، فالأقرب أنّه يستحقّ بنسبة عمله من الأجرة. و لو كان ناقصا في العرض فالإشكال فيه أقوى، و عليه الأرش في البابين.
و إن نسجه زائدا في أحدهما، ناقصا في الآخر، فلا شيء له عن الزيادة، و كان الحكم في النقصان ما ذكرنا، و ليس لصاحب الثوب دفعه إلى النسّاج و إلزامه بثمن الغزل.
و لو أثّرت الزيادة أو النقص [في] العين، مثل أن يأمره بعشرة [أذرع]
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 120