responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 119

4266. السادس: لو استأجره لقلع ضرسه، فقلع غير ما أمره،

ضمنه، و اقتصّ منه في العمد.

4267. السابع: الراعي لا يضمن الماشية إلّا بالتعدّي أو التفريط،

مثل أن ينام عنها، أو يغفل، أو يضعها في بعد منه، أو تغيب عن نظره و حفظه، أو يضربها كثيرا، أو في غير موضعه، أو من غير حاجة، أو يسلك بها طريقا مخوفا.

و لو اختلفا في التعدّي، فالقول قول الراعي، و لو اختلفا في كون الفعل تعدّيا، رجع إلى أهل الخبرة.

و لو ادّعى موت شاة، قبل قوله مع اليمين، و لا يضمن، و إن لم يأت بجلدها.

و لا يضمن ما يأخذه العرب اللصوص و الأكراد، أو يأخذه السباع إلّا مع التعدّي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى، فإن أطلق، و لم يعيّن الموضع، فلا ضمان إلّا مع التعدّي.

4268. الثامن: الصانع مثل القصّار، و الخيّاط، و الحائك، و الطبّاخ، و أشباههم، يضمنون ما يتلف بفعلهم،

سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم، و سواء كان المستأجر حاضرا، أو غائبا.

و الحمّال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من عثرته.

و الجمّال يضمن ما يتلف بقوده و سوقه، و انقطاع حبله الّذي يشدّ به الحمل.

و الملّاح يضمن ما تلف في يده أو جذفه [1] أو ما يعالج به السفينة.


[1]. أي في حركة المجذاف لدفع السفينة إلى الأمام.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست