نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 117
الفصل السادس: في تضمين الأجراء
و فيه واحد و عشرون بحثا:
4261. الأوّل: العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلّا بتعد أو تفريط،
و إذا انقضت المدّة وجب عليه رفع يده، و ليس عليه الردّ إلّا مع المطالبة، و لا يضمنها بعد المدّة بدون التفريط.
و لو طلبها صاحبها بعد المدّة، وجب ردّها مع المكنة، فإن امتنع، ضمنها، و عليه أجرة المثل وقت الإمساك، و إن لم يستعملها، و لو امتنع من الانتفاع من قبل نفسه لزمه الأجرة، و لا ضمان، و إن كان بوقوع الإصطبل على الدابّة.
4262. الثاني: لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين، لم يصحّ،
و هل تبطل الإجارة؟ فيه نظر.
و لو آجره شيئا و شرط عدم السير ليلا، أو وقت الظهيرة، أو لا يتأخر بها عن القافلة، أو لا يسير في الأعقاب، أو في الابتداء، أو لا يسلكها طريقا معيّنا، أو لا ينزل واديا، فخالف، ضمن.