نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 116
و لو استاجره للغرب [1] افتقر إلى معرفة الغرب، و تقدير الاستيفاء بالزمان، أو تعدّد الضروب، أو بامتلاء شيء معيّن، و لا يجوز التقدير بشرب الأرض و إن كانت معيّنة، و كذا لو قدّره بشرب الماشية.
و لو استأجر لاستقاء الماء، افتقر إلى معرفة الآلة، كالرواية و الجرة و القربة و تقدير العمل، إمّا بالوقت، أو عدد المرّات، أو امتلاء شيء معيّن، فإن قدّره بالمرّات، افتقر إلى معرفة الموضع الّذي يستقي منه، و يذهب إليه، و إن قدّره بملء شيء افتقر إلى معرفته و معرفة موضع الماء.
و لو استأجر الدابّة لنقل التراب، جاز، و لا بدّ من معرفتها في كلّ موضع وقع العقد فيه على المدّة، و إن وقع على العمل المعيّن، لم تجب [2].
4260. السابع عشر: لو استأجر دابّة، و ذكر المستأجر أنّها تتعب راكبها،
فإن كان من قبله، مثل أن يكون قليل الركوب، فلا خيار له، و إن كان من قبلها، كالعثار و قلّة البصر، فإن رضي، فلا خيار، و إن لم يرض، فإن استاجرها بعينها، كان له الفسخ دون الإبدال، و إن كانت في الذمّة، كان له البدل، و لم يكن له فسخ العقد.