نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 115
و لو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس، مثل أن يشترط الخيل و البغال، أو الإبل، ليسرع [1] في السير، فلا تفوته الصحبة [2]، أو ليسكن [3] السير [4]، فلا يحصل من الخيل، [5] فأراد حمله على غير ذلك الجنس، لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر.
4258. الخامس عشر: لو استأجر بقرا للحرث،
جاز (و افتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة، و بقدر العمل، إمّا بالمدّة أو بالأرض، أو بالمساحة، و إذا قرن بالمدّة) [6] افتقر إلى معرفة البقر، و يجوز استئجارها بانفرادها، فالمتولّي للحرث المستاجر، و بانضمامها إلى مالكها، ليعمل بها، و إلى الآلات كالنّير [7] و بدون الآلة.
و لو استاجر البقر للدياس، افتقر إلى معرفة الزّرع إمّا بالمشاهدة أو بالمدّة [8] من غير تعيين الزرع، و متى شرط المدّة، افتقر إلى تعيين البقر.
4259. السادس عشر: لو استأجر لإدارة الرّحى،
افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف، و تقدير العمل، إمّا بالزمان، أو بتقدير المطحون و ذكر جنسه، و لو استأجر لدوران الدولاب، افتقر إلى مشاهدة الدّولاب، و تقدير العمل، إمّا بالزمان أو بامتلاء شيء معيّن كالحوض مثلا.
[5]. هذا ما أثبتناه، و لكن في النسختين «من الحمل» و يحتمل أن تكون العبارة «فلا يتلف من الحمل» فعلى هذا المراد لئلّا تتضرّر الحمولة لكون الحمولة ممّا يضره الهزّ. و لاحظ التذكرة: 2/ 315.