responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 115

و لو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس، مثل أن يشترط الخيل و البغال، أو الإبل، ليسرع [1] في السير، فلا تفوته الصحبة [2]، أو ليسكن [3] السير [4]، فلا يحصل من الخيل، [5] فأراد حمله على غير ذلك الجنس، لم يقبل منه سواء كان المستأجر أو المؤجر.

4258. الخامس عشر: لو استأجر بقرا للحرث،

جاز (و افتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة، و بقدر العمل، إمّا بالمدّة أو بالأرض، أو بالمساحة، و إذا قرن بالمدّة) [6] افتقر إلى معرفة البقر، و يجوز استئجارها بانفرادها، فالمتولّي للحرث المستاجر، و بانضمامها إلى مالكها، ليعمل بها، و إلى الآلات كالنّير [7] و بدون الآلة.

و لو استاجر البقر للدياس، افتقر إلى معرفة الزّرع إمّا بالمشاهدة أو بالمدّة [8] من غير تعيين الزرع، و متى شرط المدّة، افتقر إلى تعيين البقر.

4259. السادس عشر: لو استأجر لإدارة الرّحى،

افتقر إلى معرفة الحجر بالمشاهدة أو الوصف، و تقدير العمل، إمّا بالزمان، أو بتقدير المطحون و ذكر جنسه، و لو استأجر لدوران الدولاب، افتقر إلى مشاهدة الدّولاب، و تقدير العمل، إمّا بالزمان أو بامتلاء شيء معيّن كالحوض مثلا.


[1]. راجع إلى الخيل و البغال.

[2]. لئلّا ينقطع عن القافلة.

[3]. راجع إلى الإبل.

[4]. أي لا يسرع في السير.

[5]. هذا ما أثبتناه، و لكن في النسختين «من الحمل» و يحتمل أن تكون العبارة «فلا يتلف من الحمل» فعلى هذا المراد لئلّا تتضرّر الحمولة لكون الحمولة ممّا يضره الهزّ. و لاحظ التذكرة: 2/ 315.

[6]. ما بين القوسين يوجد في «ب».

[7]. النّير: الخشبة المعترضة فوق عنق الثور أو عنقي الثورين المقرونين: لجرّ المحراث أو غيره.

المعجم الوسيط: 2/ 966.

[8]. في «أ»: المدّة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست