responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 114

غير تعيين، فان كانت هناك عادة معلومة، حمل عليها، و إلّا بطل.

و لو اتّفقا على أن يركب ثلاثة، و يمشي مثلها، أو ما زاد على ذلك، أو نقص، جاز، و لو اختلفا لم يجبر الممتنع منهما.

و لو اكتراه اثنان للعقبة بينهما، يركب أحدهما ثمّ ينزل، فيركب الآخر، جاز، و تكون الإجارة متعلّقة بجميع المسافة، و يرجعان في التناوب إلى العادة، أو ما يتّفقان عليه، و لو اختلفا في البادي أقرع، و لو لم تكن للتناوب عادة، بطلت الإجارة، إلّا أن يعيّنا في العقد التناوب إمّا بالزمان، أو بالفراسخ.

4257. الرابع عشر: لو استأجر للحمل،

لم تجب معرفة الحمولة [1] من كونها فرسا أو إبلا أو غيرها إلّا أن يكون المحمول يستضرّ بكثرة الحركة، كالفاكهة، و الزجاج، أو يكون الطريق ممّا يعسر على بعضها دون بعض، فيفتقر إلى تعيينه.

و لا بدّ من معرفة المحمول، فلو شرط أن يحمل ما شاء، لم يجز، و كذا لو قال: لتحمل [2] عليها طاقتها، بل تجب معرفته إمّا بالمشاهدة، أو الوصف بالقدر و الجنس، و الظرف إن دخل في الوزن، لم يحتج إلى ذكره و إلّا وجب إن اختلف، و لو لم يختلف كالصوف و الشعر، لم يجب تعيينه.

و لو استأجر لمائة رطل من الحنطة، لم يدخل الظرف، و لو قال:

بمائة، [3] دخل.


[1]. قال المصنف في التذكرة: الحمولة، بالفتح الدابة الّتي تحمل الأحمال، و الحمولة، بضم الحاء الشيء الّذي يحمل، تذكرة الفقهاء: 2/ 390- الطبعة الحجرية-.

[2]. كذا في «أ» و لكن في «ب»: «ليحمل» و لعلّ الصحيح «احتمل».

[3]. في «أ»: لمائة.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست