نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 90
و ان كان البلوغ و العتق بعد الوقوف و قبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر، رجعا إلى عرفات و المشعر إن أمكنهما، و إلّا أجزأهما المشعر.
ثمّ كلّ موضع يجزئهما عن حجّة الإسلام، فانّه يلزمهما الدم إذا كانا متمتعين، و إلّا فلا.
2545. الثالث: الكافر يجب عليه الحجّ و لا يصحّ منه إلّا بشرط تقدّم الإسلام،
فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك و أحرم منه، لم يصحّ إحرامه، و لو مات على كفره فلا حكم له.
و لو أسلم بعد مضيّ زمان الوقوف، سقط في تلك السنة، و إلّا وجب مع المكنة.
2546. الرابع: المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثمّ استبصر،
فإن كان قد أتى بأركان الحجّ و أفعاله، أجزأ عنه، و يستحبّ له إعادته حينئذ، و إن كان قد أخلّ بشيء من أركانه، وجب عليه الإعادة.
و المراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحقّ انّ الإخلال به مبطل للحجّ، و كذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها، لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة، إلّا أن يدفعها إلى أهل الحقّ.
2547. الخامس: من شهد المناسك و هو سكران لم يحصّل شيئا، لم يصحّ حجّه،
و وجب عليه الإعادة، و إن كان محصّلا إتيانها على وجهها، فالوجه الإجزاء.
و الشيخ أطلق عدم الإجزاء [1]. و الظاهر أنّ مراده التفصيل.