2542. السادس عشر: المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحجّ
و إن كان تطوّعا.
الفصل الثاني: في أحكام العبيد و الصّبيان و الكفّار في الحجّ
و فيه خمسة مباحث:
2543. الأوّل: لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه،
و كذا المكاتب و المدبّر و أمّ الولد و من انعتق بعضه، و مع الإذن لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين.
و الزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلّا بإذن مولاها و زوجها معا، فلو كره أحدهما وجب الامتناع، و لو انعتق بعضه و هاياه مولاه، قال الشيخ:
يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها و صحّة حجّه بغير إذن سيّده [2].
2544. الثاني: إحرام العبد بإذن مولاه صحيح،
و كذا الصبيّ، فلو بلغ أو اعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين، أتمّا حجّهما و لم يجزئهما عن حجّة الإسلام، و إن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجّة الإسلام، و لا يحتاج الصبيّ إلى تجديد إحرام.