responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 89

حجّة الإسلام مضت فيها في أيّام العدّة [1].

2542. السادس عشر: المتوفّى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحجّ

و إن كان تطوّعا.

الفصل الثاني: في أحكام العبيد و الصّبيان و الكفّار في الحجّ

و فيه خمسة مباحث:

2543. الأوّل: لا يجوز للعبد الحجّ بغير إذن مولاه،

و كذا المكاتب و المدبّر و أمّ الولد و من انعتق بعضه، و مع الإذن لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين.

و الزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلّا بإذن مولاها و زوجها معا، فلو كره أحدهما وجب الامتناع، و لو انعتق بعضه و هاياه مولاه، قال الشيخ:

يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها و صحّة حجّه بغير إذن سيّده [2].

2544. الثاني: إحرام العبد بإذن مولاه صحيح،

و كذا الصبيّ، فلو بلغ أو اعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين، أتمّا حجّهما و لم يجزئهما عن حجّة الإسلام، و إن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجّة الإسلام، و لا يحتاج الصبيّ إلى تجديد إحرام.


[1]. في «ب»: في أيّام الحجّة.

[2]. المبسوط: 1/ 327.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست