responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 91

الفصل الثالث: في حجّ النائب

و فيه أربعة و ثلاثون بحثا:

2548. الأوّل: لا يجوز للمستطيع مع التمكّن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحجّ الواجب كالإسلام و النذر،

أمّا التطوع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب، و كذا إن كان غير صرورة مع العجز عن التطوّع و القدرة عليه.

2549. الثاني: لو عجز عن أداء الحجّ [1] الواجب بنفسه، و أمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه،

ففي وجوب الاستنابة قولان تقدّما، و لو لم يجد مالا يقيم به غيره، سقط إجماعا، و كذا لو وجد مالا (يقيم به غيره) [2] و لم يجد النائب.

2550. الثالث: يصحّ الاستيجار للحجّ و تبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميّتا أو ممنوعا،

و يقع حجّ النائب عن المستأجر لا الأجير.

2551. الرابع: يشترط في النائب العقل و البلوغ و الإسلام و أن لا يكون عليه حجّ واجب،

و الأقرب اشتراط العدالة.

و يجوز أن يحجّ الرجل عن مثله و عن المرأة، و المرأة عن مثلها و عن الرجل، سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرجل، و سواء أخذت أجرة أو لا، و سواء كانت صرورة أو لم تكن.


[1]. في «ب»: عن إدراك الحجّ.

[2]. ما بين القوسين موجود في «ب».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست