responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 539

أمّا ما أخذه بغير اختيار صاحبه، أو أتلفه، كالغصب و الجناية فانّه ضامن.

3874. السابع: حكم الصبيّ و المجنون حكم السّفيه في أنّ ما يتلفانه من مال غيرهما بغير إذنه،

فانّهما يضمنانه، و لو حصل في أيديهما باختيار صاحبه و تسليطه، كالبيع، و القرض، و الثمن، لم يضمنا لو أتلفاه، أو تلف بتفريطهما، و كذا ما حصل في أيديهما على جهة الوديعة و العارية، فتلف بتفريطهما، و لو أتلفاه، فالأقرب أنّه كذلك.

3875. الثامن: إذا أقرّ السّفيه بمال، لم ينفذ إقراره،

سواء كان عينا، أو دينا، أو إتلاف مال للغير [1] و لا يلزم به و إن فكّ حجره، بخلاف المفلّس، ثمّ إن كان محقّا، وجب عليه فيما بينه و بين اللّه تعالى الخروج عنه بعد الفكّ [2] و إلا فلا.

3876. التاسع: لو أقرّ السفيه أو المفلّس بما يوجب قصاصا أو حدّا،

كالقتل عمدا، و الجرح، و الزنا، و القذف، حكم عليهما و استوفي منهما في الحال، و لو أقرّا بسرقة، قبل في القطع لا المال، و يصحّ إقرارهما بالنّسب، و ينفق على ولد السّفيه المقرّ به من بيت المال لا من ماله، قاله الشيخ [3].

3877. العاشر: إذا طلّق السّفيه أو المفلّس زوجته، صحّ طلاقه،

و كذا لو ظاهرها، أو خالعها، سواء كان بمهر المثل، أو بدونه، لكن لا يسلم إليه العوض بل إلى الوليّ، و لو سلّمته المرأة إليه فهو من ضمانها.

3878. الحادي عشر: لو أعتق السّفيه أو المفلّس لم ينفذ عتقه،

و كذا لو دبّر أو كاتب.


[1]. في «ب»: أو إتلاف مال الغير.

[2]. في «أ»: بعد الفلس.

[3]. المبسوط: 2/ 287.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست