responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 538

و للمرأة أن تتصدّق من مال زوجها بالشيء اليسير، و تتصرّف في المأدوم بما لا ضرر فيه، من غير إذنه، بالهبة، و العطيّة إلّا أن تكون ممنوعة من ذلك أو تعرف كراهيته.

و ليس لمن يقوم مقام المرأة كالجارية، و الأخت، و الغلام، ذلك إلّا بالإذن.

3871. الرابع: لا يثبت الحجر على المفلّس إلّا بحكم الحاكم،

و كذا السفيه، و لا يثبت الحجر بظهور الفلس، و لا بظهور السّفه من دون الحكم.

3872. الخامس: يزول حجر المفلّس بقسمة ماله، لا بحكم الحاكم،

و هل يشترط حكم الحاكم في زوال حجر السفيه؟ قال الشيخ: نعم [1] و فيه نظر.

أمّا حجر الصّبي، فانّه يزول عنه ببلوغه رشيدا، و لا يحتاج إلى الحاكم.

3873. السادس: ينبغي للحاكم إذا حجر على السّفيه أن يشهد عليه،

ليظهر أمره، فتجتنب معاملته، و لا يشترط الإشهاد عليه، و إذا حجر عليه الحاكم لم يمض بيعه، و لا شراؤه، و لا غيره من التصرّفات في ماله، و يسترجع الحاكم ما باع من ماله، و يردّ الثمن إن كان باقيا، و إن أتلفه السّفيه، أو تلف في يده، فهو من ضمان المشتري، و لا شيء على السّفيه، و كذا كلّ ما يأخذه من أموال الناس برضاهم، إن كان باقيا دفعه الحاكم إلى أربابه، و إن كان تالفا كان ضائعا، سواء علم بالحجر، أو لا، هذا إذا كان صاحبه قد سلّطه عليه، فأما إن حصل في يده باختيار صاحبه من غير تسلّط، كالعارية، و الوديعة، اذا أتلفه، أو تلف بتفريطه، احتمل عدم الضمان، لتعريض مالكه.


[1]. المبسوط: 2/ 286.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست