responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 540

3879. الثاني عشر: لو تزوّج وقف على إجازة الوليّ،

فإن أمضى صحّ، و إلّا فلا، و كذا لو باع أو اشترى فأجاز الوليّ، فالوجه الصحّة و قوّى الشيخ البطلان [1] و ليس بجيّد.

3880. الثالث عشر: لو دبّر أو أوصى، فالوجه عدم الجواز،

و له الاستيلاد، فلو أولد جارية عتقت بموته مع وجود الولد كغيره.

3881. الرابع عشر: يجوز له طلب القصاص،

و يجوز له العفو على مال، لكن لا يسلّم المال إليه بل إلى وليّه، و له العفو على غير مال في العمد، و يجوز قبوله للوصيّة و الهبة.

3882. الخامس عشر: لو أحرم بحجّ واجب صحّ، و أنفق عليه لأدائه،

و لو كان للتطوّع، و استوت [2] نفقته سفرا و حضرا، أو أمكنه تحصيل الفاضل في الطريق بالاكتساب، فكذلك، و لو زادت نفقته في السفر و لا كسب له، كان لوليّه أن يحلله بالصّيام.

3883. السادس عشر: لو حلف، انعقدت يمينه، و لو حنث، كفّر بالصيام،

و كذا لو عاد في ظهاره، أو لزمته كفّارة قتل الخطاء أو الإفطار في رمضان، و شبهه، و لو نذر عبادة بدنيّة، لزمته، و لو نذر صدقة، لم يصحّ.

3884. السابع عشر: إذا زال السفه، فكّ الحاكم حجره،

فإن عاد سفهه أعيد الحجر، فان زال فكّ حجره، فإن عاد السّفه عاد الحجر و هكذا.

3885. الثامن عشر: لو وكّله أجنبيّ في بيع، أو هبة، أو غيرهما من التصرفات الماليّة،


[1]. المبسوط: 2/ 286.

[2]. في النسخ الّتي بأيدينا «و استقرت» و ما اثبتناه هو الصّحيح.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست