responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 489

و قيل: يجوز، لسبق حقّ المرتهن، فإن استوعب الدين القيمة، بيعت، و إلّا لم يجز بيع الفاضل إلّا أن يوجد [1] من يشتري المقابل للدّين خاصّة، فإن بيع مقابل الدّين، انفكّ الباقي من الرهن، فإن مات الراهن عتق، و كان الباقي رقّا للمشتري لا يقوّم على الميّت، و لو رجعت إلى الراهن، ثبت لها حكم الاستيلاد.

أمّا لو وطئها بإذن المرتهن، فانّها تصير أمّ ولد مع الحبل، و لا تخرج من الرهن، و لا يجب عليه أرش و لا قيمة، لو نقصت أو ماتت بالولادة، و لو رجع بعد الوطء لم ينفع، و لو رجع قبله، و علم الراهن، فالحكم كما لو لم يأذن، و لو لم يعلم، فالحكم كما لو لم يرجع.

3734. السادس: لا يجوز للراهن ضرب الجارية لتأديب و غيره، إلّا بإذن المرتهن،

و بدونه يضمن العيب و العين، و لو أذن المرتهن، فلا ضمان لو عابت أو تلفت.

3735. السابع: ليس للراهن عتق الرهن، فإن فعل كان موقوفا على إجازة المرتهن،

سواء كان موسرا أو معسرا، فإن فسخه، بطل العتق، و استقرّ الرهن، و إن أجازه، صحّ العتق، و بطل الرهن، و ليس له المطالبة بالعوض، و لو انتفت الإجازة و الفسخ، استقرّ الرهن، فإن بيع بطل العتق، و إن فك ففي نفوذ العتق حينئذ إشكال.

و لو أعتقه بإذن المرتهن، صحّ، و بطل الرهن، و لو رجع في الإذن، كان حكمه ما تقدّم في رجوعه في الإحبال، أمّا المرتهن لو أعتقه لم ينفذ، و إن أجاز المالك، و لو سبق الإذن جاز.


[1]. في «ب»: «أن لا يوجد» و الصحيح ما في المتن.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست