نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 490
3736. الثامن: لو ادّعى الراهن إذن المرتهن في الإحبال أو الإعتاق،
فالقول قول المرتهن مع اليمين و عدم البيّنة، فإن حلف كان كما لو لم يأذن، و إن نكل، حلف الراهن، و كان كما لو أذن، و لو نكل ففي إحلاف الجارية إشكال.
و لو اختلف الراهن و ورثة المرتهن، حلفوا على نفي العلم، و لو اختلف المرتهن و ورثة الراهن، حلف المرتهن على نفي الإذن، أو الورثة على إثباته قطعا.
3737. التاسع: إذا اعترف المرتهن بالإذن في الوطء، و فعله، و ولادة المرأة، لا التقاطه و لا استعارته و مدّة الحمل،
لم يقبل إنكاره كون الولد منه، و لا يمين على الراهن، و لو أنكر أحد الأربعة [1] فالقول قوله مع اليمين.
3738. العاشر: لو وطئها المرتهن من غير إذن،
حد مع العلم، و الولد رقيق للرّاهن، و عليه مهر المثل إن أكره الجارية، أو كانت نائمة، و لو طاوعته، فلا مهر على إشكال.
و لو ادّعى الجهل بالتحريم، صدّق مع إمكانه، و يسقط الحدّ، و لحقه الولد حرّا، و عليه قيمته وقت سقوطه حيّا، و المهر مع الإكراه لا مع المطاوعة، و لو كانت جاهلة، ثبت المهر أيضا.
[1]. و هي عبارة: 1- اعتراف المرتهن بإذنه للراهن للوطء.
2- اعترافه بأنّه وطأ و هو المراد من قول المصنّف (و فعله).
3- اعترافه بولادة المرأة.
4- اعترافه بمضيّ مدة الحمل، فحينئذ لم يقبل انكار المرتهن بأن هذا الولد من غير الراهن. و بذلك ظهر معنى العبارة. لاحظ المبسوط: 2/ 207.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 490