responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 488

خاصّة، و كانت الأخرى رهنا على جميع الدّين، و يتخيّر المرتهن إن كان الرهن شرطا في البيع، و إن كان بعد القبض، بطل فيها أيضا، و صحّ في الباقية، و لا خيار، و ليس له المطالبة بالعوض.

3732. الرابع: إذا وطئ جارية، جاز له رهنها،

فإن ظهر بها حمل، و ولدت لدون ستّة أشهر أو لأكثر من عشرة أشهر من حين الوطء، استقرّ الرهن، و كان الولد رقّا، و إن كان لستّة أشهر إلى تمام عشرة، كان حرّا، و لم تخرج الأمة عن الرهن.

و لو أقرّ الراهن بالوطء قبل العقد، فإن منعنا من رهن أمّ الولد، لم يصحّ رهنها، و إلّا جاز، و لو كان بعد العقد، لم يؤثّر في فساد الرهن، و الوجه صيرورتها أمّ ولد، لا يجوز بيعها ما دام الولد حيّا.

3733. الخامس: الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن،

فليس لكلّ واحد منهما التصرف فيه ببيع، و لا هبة، و لا إجارة، و لا سكنى و لا وطء، و لا غير ذلك، فلو وطئ الراهن، فعل حراما، سواء كانت من ذوات الحمل أو لا، لكن لا حدّ عليه و لا مهر.

و لو أتلف بوطئه جزءا كالافتضاض أو الإفضاء، ضمن الأرش، و جعل رهنا، و لو أحبلها، صارت أمّ ولد، و لم تخرج من الرهانة، سواء كان موسرا أو معسرا، لكن لا تباع ما دام الولد حيّا.

و لو ماتت بالولادة، ضمن الراهن القيمة، [و] تكون رهنا، و هل تعتبر القيمة حين التلف، أو حين الإحبال، أو أكثر ما كانت منهما؟ فيه إشكال، و لو نقصت قيمتها، كان عليه الأرش، يكون رهنا، و لو بقيت على حالها، لم يجز بيعها مع حياة ولدها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست