responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 487

3728. السابع و العشرون: لو رهن المديون بشرط أن يزيده في الأجل، فسد الرهن، و الأجل غير لازم،

قاله الشيخ، [1] و عندي فيه تردّد.

الفصل السادس: في الأحكام

و فيه أربعة و أربعون بحثا:

3729. الأوّل: إذا فسخ المرتهن عقد الرهن، أو نزل عنه، أو قضاه الراهن الدين أو أبرأه المرتهن منه،

بطل الرهن، و كان أمانة في يد المرتهن، لا يجب ردّه إلّا مع المطالبة، و لو قضاه بعض الدّين أو أبرأه من بعضه، لم ينفسخ شيء من الرهن، و كان جميعه محبوسا على باقي الدّين و إن قلّ.

3730. الثاني: إذا رهن المغصوب منه الغصب عند الغاصب، صحّ،

و لا يزول الضمان، و إن أذن له في القبض على إشكال، و لو قبضه المالك، ثمّ دفعه إلى الغاصب رهنا، برئ من الضمان، و كذا لو أبرأه من الضمان من غير قبض، و لو باعه عليه، سقط الضمان، و كذا البحث لو كان في يده بشراء فاسد.

و لو كان في يده عارية، فلا ضمان إلّا أن تكون العارية مضمونة، فلا يزول إلّا بالإبراء، و على التقديرين يسقط انتفاع المرتهن.

3731. الثالث: إذا رهن عينين، فتلفت إحداهما قبل القبض،

بطل الرهن فيها


[1]. المبسوط: 2/ 235.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست