responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 486

مولاه، سواء كان بجعل أو لا. و لو اتّفقا على الوضع عند المكاتب صحّ، إن كان بجعل، و إلّا فلا.

3725. الرابع و العشرون: لو باع و شرط الارتهان على الثمن،

جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة، كالسلم، فإن و فى المشتري، و إلّا تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء بغير رهن، و كذا يصحّ لو شرط الحميل [1] مع العلم بالإشارة أو الاسم، و في الصّفة بأن يقول: رجل غنيّ ثقة، إشكال.

و لو امتنع الحميل من الضمان، تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء، و لو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين، لم يجبر البائع على القبول، و إن كان أكثر من قيمة المشروط.

و لو شرط شهادة اثنين، فأتاه بمثلهما [2] فالأقرب عدم اللزوم، و لو جهلا الحميل أو الرهن، بطل الرهن، و تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.

و لو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين، لم يصحّ.

3726. الخامس و العشرون: لو لم يشترطا [3] رهنا، و تبرّع المشتري به،

لزمه.

3727. السادس و العشرون: لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن،

صحّ الرهن و البيع، و قال الشيخ: يبطل الرهن [4] و ليس بجيّد، و كذا لو شرط أن يسلّم إليه المبيع، ثمّ يردّه إليه رهنا، فانّه يصحّ البيع و الرهن معا، و قال الشيخ: يبطلان معا [5]، و هو جيّد [6].


[1]. الحميل: الضامن.

[2]. في «أ»: بمثلها.

[3]. في «ب»: لو لم يشترط.

[4] 4 و 5. المبسوط: 2/ 235.

[5] 6. في «ب»: و هو حسن.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست