نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 486
مولاه، سواء كان بجعل أو لا. و لو اتّفقا على الوضع عند المكاتب صحّ، إن كان بجعل، و إلّا فلا.
3725. الرابع و العشرون: لو باع و شرط الارتهان على الثمن،
جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة، كالسلم، فإن و فى المشتري، و إلّا تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء بغير رهن، و كذا يصحّ لو شرط الحميل [1] مع العلم بالإشارة أو الاسم، و في الصّفة بأن يقول: رجل غنيّ ثقة، إشكال.
و لو امتنع الحميل من الضمان، تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء، و لو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين، لم يجبر البائع على القبول، و إن كان أكثر من قيمة المشروط.
و لو شرط شهادة اثنين، فأتاه بمثلهما [2] فالأقرب عدم اللزوم، و لو جهلا الحميل أو الرهن، بطل الرهن، و تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.
و لو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين، لم يصحّ.
3726. الخامس و العشرون: لو لم يشترطا [3] رهنا، و تبرّع المشتري به،
لزمه.
3727. السادس و العشرون: لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن،
صحّ الرهن و البيع، و قال الشيخ: يبطل الرهن [4] و ليس بجيّد، و كذا لو شرط أن يسلّم إليه المبيع، ثمّ يردّه إليه رهنا، فانّه يصحّ البيع و الرهن معا، و قال الشيخ: يبطلان معا [5]، و هو جيّد [6].