responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 460

لأجلها كان كغير المأذون، و قيل: يستسعى العبد [1] و ليس بمعتمد.

3639. الثالث: إذا مات مولى المأذون، أخذ دين العبد من تركته،

فإن ضاقت التركة، شارك غريم العبد غرماء المولى بالحصص.

3640. الرابع: لو أذن له في التجارة في نوع، فاتّجر في غيره،

كان ما يستدينه عليه في ذمّته.

3641. الخامس: إذ اشترى غير المأذون أو اقترض، لم يصحّ،

و يرجع البائع و المقرض في العين، سواء كانت في يد العبد أو المولى، و لو تلفت في يد العبد، كان له المثل في ذمّته، يتبعه به بعد العتق، و إلّا فالقيمة، و ان تلفت في يد المولى، كان له المثل أو القيمة على السيّد في الحال، و إن شاء طالب به العبد مع عتقه و يساره.

و عند القائلين بالتمليك، ينبغي صحّة البيع و القرض، و للبائع و المقرض الرجوع فيه، إذا كان في يد العبد. و إن تلف تبعه بالمثل أو القيمة بعد العتق، و إن كان في يد سيّده، لم يكن للبائع و لا للمقرض أخذه، و يرجع البائع و المقرض على العبد مع عتقه و يساره.

3642. السادس: إذا أذن له في الشراء، انصرف إلى النقد،

و لو أذن له في النسيئة جاز، و كان الثمن في ذمّة المولى، و لو تلف الثمن، وجب على المولى عوضه.

3643. السابع: إذا أذن له في الضمان،

احتمل تعلّقه بكسبه أو بذمّته.

3644. الثامن: إذا ثبتت جناية العبد بالبيّنة،

كان لوليّ الجناية استيفاء القصاص


[1]. لاحظ المبسوط: 2/ 164.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست