نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 460
لأجلها كان كغير المأذون، و قيل: يستسعى العبد [1] و ليس بمعتمد.
3639. الثالث: إذا مات مولى المأذون، أخذ دين العبد من تركته،
فإن ضاقت التركة، شارك غريم العبد غرماء المولى بالحصص.
3640. الرابع: لو أذن له في التجارة في نوع، فاتّجر في غيره،
كان ما يستدينه عليه في ذمّته.
3641. الخامس: إذ اشترى غير المأذون أو اقترض، لم يصحّ،
و يرجع البائع و المقرض في العين، سواء كانت في يد العبد أو المولى، و لو تلفت في يد العبد، كان له المثل في ذمّته، يتبعه به بعد العتق، و إلّا فالقيمة، و ان تلفت في يد المولى، كان له المثل أو القيمة على السيّد في الحال، و إن شاء طالب به العبد مع عتقه و يساره.
و عند القائلين بالتمليك، ينبغي صحّة البيع و القرض، و للبائع و المقرض الرجوع فيه، إذا كان في يد العبد. و إن تلف تبعه بالمثل أو القيمة بعد العتق، و إن كان في يد سيّده، لم يكن للبائع و لا للمقرض أخذه، و يرجع البائع و المقرض على العبد مع عتقه و يساره.
3642. السادس: إذا أذن له في الشراء، انصرف إلى النقد،
و لو أذن له في النسيئة جاز، و كان الثمن في ذمّة المولى، و لو تلف الثمن، وجب على المولى عوضه.