نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 461
إن أوجبت، و إن عفا على مال تعلّق برقبته، أو يفديه مولاه، و كذا إن أوجبت مالا كالخطإ، و قيم المتلفات في ذمّته.
و إن لم تقم بيّنة، لم يقبل إقراره في حقّ المولى، فلا يقتصّ منه، و لا يؤخذ منه شيء ما دام عبدا، فإذا أعتق استوفى منه، و كذا لا يقبل إقراره فيما دون النفس، سواء كان إقراره بما يوجب القصاص أو المال.
3645. التاسع: لو أقرّ بسرقة لم يجز قطعه ما دام رقّا، و لا غرامة عليه،
سواء اعترف بما في يده أو غيره، و يتبع بها إذا أعتق.
3646. العاشر: إذا أذن له في التجارة، فأقرّ فيما أذن له، قبل، و إلّا فلا،
ثمّ إن كان ما في يده بقدر الإقرار، قضي منه، و إلّا كان الفاضل في ذمّته، يتبع به بعد العتق.
3647. الحادي عشر: الإذن لا يستفاد من السكوت،
فلو اتّجر و لم ينهه مولاه، لم يكن مأذونا، و الأقرب أنّه لا ينعزل بالإباق، و ينعزل بالبيع.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 461