3631. الثالث: لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه،
و كذا لا يجوز بيع أهل الزكوات و الأخماس قبل قبضها.
3632. الرابع: إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضا على أنّها قضاء، و لم يساعره،
احتسب بقيمتها يوم القبض، و لا يلزمه ردّ المثل، أمّا لو أعطاه قرضا عليه، فانّه يردّ مثله.
3633. الخامس: الدّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلّا بقبضه،
فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصحّ.
3634. السادس: و القسمة لا تصحّ في الدّين،
فلو كان لأثنين مال في ذمم جماعة، ثمّ تقاسما به، كان ما يحصل لهما، و ما يتوى [1] منهما.
3635. السابع: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه، كالخمر و الخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له،
و لو كان البائع مسلما لم يجز.
3636. الثامن: لو باع الدّين كان ضامنا له،
فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري، و إلّا رجع على البائع بالدّرك؛ قاله الشيخ (رحمه اللّه) [2].
[1]. أي ما يهلك. و في التذكرة: 2/ 4: كان الحاصل لهما و التالف منهما.
[2]. النهاية: 311.