responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 458

3631. الثالث: لا يجوز بيع الرزق الّذي على السلطان قبل قبضه،

و كذا لا يجوز بيع أهل الزكوات و الأخماس قبل قبضها.

3632. الرابع: إذا دفع إلى صاحب الدّين عروضا على أنّها قضاء، و لم يساعره،

احتسب بقيمتها يوم القبض، و لا يلزمه ردّ المثل، أمّا لو أعطاه قرضا عليه، فانّه يردّ مثله.

3633. الخامس: الدّين لا يتعيّن ملكا لصاحبه إلّا بقبضه،

فلو جعله مضاربة قبل قبضه، لم يصحّ.

3634. السادس: و القسمة لا تصحّ في الدّين،

فلو كان لأثنين مال في ذمم جماعة، ثمّ تقاسما به، كان ما يحصل لهما، و ما يتوى [1] منهما.

3635. السابع: الذمّي إذا باع ما لا يصحّ للمسلم تملّكه، كالخمر و الخنازير جاز دفع الثمن إلى المسلم عن حقّ له،

و لو كان البائع مسلما لم يجز.

3636. الثامن: لو باع الدّين كان ضامنا له،

فإن وفّى الّذي عليه الدّين المشتري، و إلّا رجع على البائع بالدّرك؛ قاله الشيخ (رحمه اللّه) [2].


[1]. أي ما يهلك. و في التذكرة: 2/ 4: كان الحاصل لهما و التالف منهما.

[2]. النهاية: 311.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست