responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 457

بدفع المثل و امتنع المقرض، كان له ذلك و إن لم تكن في حمله مئونة.

3627. الثالث و العشرون: لو أقرض ذمّي ذمّيا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض،

و لم يجب على المقترض شيء، سواء كان هو المسلم أو الآخر.

3628. الرابع و العشرون: مال القرض إن بقى بحاله وجبت الزكاة على المقترض، إن كان مما تجب فيه،

و لو شرط الزكاة على القارض، قال الشيخ: صحّ و لزمت الزكاة القارض [1] و الوجه خلافه.

الفصل الثالث: في بيع الدّين

و فيه ثمانية مباحث:

3629. الأوّل: الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقا إلّا بعد حلول الأجل،

و الحالّ يجوز بيعه على من هو عليه و على غيره بحالّ و إن لم يكن معيّنا، و لا يجوز بيعه بدين آخر.

3630. الثاني: الدّين إن كان ربويّا وجب فيه المساواة قدرا مع اتّفاق الجنسيّة لا مع اختلافها،

و إن لم يكن ربويّا جاز بيعه بمثله، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره، و قال الشيخ: لو باع الدّين بأقلّ ممّا له على المدين، لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال [2] و ليس بمعتمد.


[1]. النهاية: 312.

[2]. النهاية: 311- باب بيع الديون و الارزاق-.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست