نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 457
بدفع المثل و امتنع المقرض، كان له ذلك و إن لم تكن في حمله مئونة.
3627. الثالث و العشرون: لو أقرض ذمّي ذمّيا خمرا ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض،
و لم يجب على المقترض شيء، سواء كان هو المسلم أو الآخر.
3628. الرابع و العشرون: مال القرض إن بقى بحاله وجبت الزكاة على المقترض، إن كان مما تجب فيه،
و لو شرط الزكاة على القارض، قال الشيخ: صحّ و لزمت الزكاة القارض [1] و الوجه خلافه.
الفصل الثالث: في بيع الدّين
و فيه ثمانية مباحث:
3629. الأوّل: الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقا إلّا بعد حلول الأجل،
و الحالّ يجوز بيعه على من هو عليه و على غيره بحالّ و إن لم يكن معيّنا، و لا يجوز بيعه بدين آخر.
3630. الثاني: الدّين إن كان ربويّا وجب فيه المساواة قدرا مع اتّفاق الجنسيّة لا مع اختلافها،
و إن لم يكن ربويّا جاز بيعه بمثله، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره، و قال الشيخ: لو باع الدّين بأقلّ ممّا له على المدين، لم يلزم المدين أكثر ممّا وزن المشتري من المال [2] و ليس بمعتمد.