نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 456
و لو قال: اكفل عنّي و لك ألف قيل: لم يجز [1]، لأنّ الكفيل يلزمه الدّين، و يجب على المكفول عنه قضاؤه مع الأداء كالقرض، و مع العوض يكون جارا للمنفعة.
3625. الواحد و العشرون: لو استقرض دراهم وجب عليه ردّ مثلها في الوزن و الصفة،
و لا يردّها بسكّة مخالفة لسكّة القرض [2]، و لو سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الّتي اقترضها، أو سعرها بقيمة الوقت الّذي اقترضها فيه، كذا؛ قاله الشيخ [3]، و به رواية صحيحة. [4]
و لا يجب على المقترض ردّ النقد الحادث. و في رواية ضعيفة السند عن الرضا (عليه السلام) ان عليه دراهم تجوز بين الناس كما اخذ ما ينفق بين الناس [5]. و جمع الشيخ بينهما بأنّه يأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى مما ينفق بين الناس، لأنّه يجوز أن تسقط الدراهم الاولة [6] حتى لا يكاد تؤخذ أصلا، فلا يلزمه أخذها و هو لا ينتفع بها، و انّما له قيمة دراهمه الأولة، و ليس له المطالبة بالدراهم الّتي تكون في الحال [7].
3626. الثاني و العشرون: إذا أقرضه في بلد ثمّ طالبه به في بلد آخر،
لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة. و لو طالبه بالقيمة لزم، و لو تبرّع المستقرض [8]