responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 456

و لو قال: اكفل عنّي و لك ألف قيل: لم يجز [1]، لأنّ الكفيل يلزمه الدّين، و يجب على المكفول عنه قضاؤه مع الأداء كالقرض، و مع العوض يكون جارا للمنفعة.

3625. الواحد و العشرون: لو استقرض دراهم وجب عليه ردّ مثلها في الوزن و الصفة،

و لا يردّها بسكّة مخالفة لسكّة القرض [2]، و لو سقطت تلك الدراهم و جاءت غيرها لم يكن عليه إلّا الدراهم الّتي اقترضها، أو سعرها بقيمة الوقت الّذي اقترضها فيه، كذا؛ قاله الشيخ [3]، و به رواية صحيحة. [4]

و لا يجب على المقترض ردّ النقد الحادث. و في رواية ضعيفة السند عن الرضا (عليه السلام) ان عليه دراهم تجوز بين الناس كما اخذ ما ينفق بين الناس [5]. و جمع الشيخ بينهما بأنّه يأخذ منه ما ينفق بين الناس يعني بقيمة الدراهم الأولى مما ينفق بين الناس، لأنّه يجوز أن تسقط الدراهم الاولة [6] حتى لا يكاد تؤخذ أصلا، فلا يلزمه أخذها و هو لا ينتفع بها، و انّما له قيمة دراهمه الأولة، و ليس له المطالبة بالدراهم الّتي تكون في الحال [7].

3626. الثاني و العشرون: إذا أقرضه في بلد ثمّ طالبه به في بلد آخر،

لم يجب عليه حمله إلى بلد المطالبة. و لو طالبه بالقيمة لزم، و لو تبرّع المستقرض [8]


[1]. لاحظ المغني لابن قدامة: 4/ 365.

[2]. في «ب»: بسكة القرض.

[3]. النهاية: 384.

[4]. التهذيب: 7/ 117 برقم 507؛ و الاستبصار: 3/ 99 برقم 343.

[5]. الاستبصار: 3/ 100 برقم 345.

[6]. في المصدر «الأولى».

[7]. الاستبصار: 3/ 100 في ذيل الحديث 345.

[8]. في «ب»: المقترض.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست