نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 404
من الزمان، و ركوب الدابّة مسافة معلومة أو أيّاما معلومة.
3473. الثاني: الكفر الأصليّ سبب لاسترقاق المحارب و ذراريه،
و يسري الرقّ في عقبه، و إن زال الكفر، و لقيط دار الحرب مملوك بخلاف دار الإسلام.
و لو بلغ الملتقط في دار الإسلام، فأقرّ بالعبوديّة، حكم عليه. و قال ابن إدريس: لا يحكم عليه بالرقّ [1] و ليس بمعتمد.
3474. الثالث: كلّ أحد يصحّ الرجل أن يملكه عدا أحد عشر:
الآباء، و الأمّهات، و الأجداد، و الجدّات، و إن علوا، و الأولاد، و أولادهم، ذكورا و إناثا، و إن نزلوا، و الأخوات، و العمّات، و الخالات، و بنات الأخ، و بنات الأخت.
و بالجملة النسب ضربان: ذكور و إناث، فالذكور يملكون عدا العمودين و هما الأبوان و إن علوا، و الأولاد، و إن نزلوا، كالابن، و ابن الابن، و ابن البنت، و هكذا، و يملك من عدا هؤلاء من العمّ، و الخال، و الأخ، و غيرهم. و الإناث يصحّ إن يملكن عدا المحرّمات عليه في النكاح تحريما مؤبّدا بالنّسب، و من عداهنّ يجوز تملّكها، كبنت العمّ، و بنت الخال، و معنى عدم تملّك هؤلاء، انتفاء استقراره لا انتفاء ابتدائه، فلو ملك إحدى هؤلاء [2] عتق عليه في الحال. و كذا المرأة يصحّ أن تملك كلّ أحد عدا الآباء، و إن علوا، و الأولاد، و إن نزلوا.
3475. الرابع: لو ملك [3] الرجل أو المرأة أحد أقاربه من الرضاع، الذين لو كانوا نسبا عتقوا،
قال الشيخ: ينعتق كالنسب [4] و منعه ابن إدريس [5] و نقله