responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 405

عن المفيد [1] و الوجه ما قاله الشيخ (رحمه اللّه).

3476. الخامس: لو ملك كلّ من الزوجين صاحبه

صحّ لكن يبطل النكاح.

3477. السادس: الكافر لا يصحّ أن يملك المسلم ابتداء،

و لو كان له مملوك كافر، فأسلم المملوك، أجبر على بيعه من المسلم و أخذ ثمنه مولاه.

3478. السابع: كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة، حكم عليه بها،

مع شرائط الإقرار، و عدم شهرته بالحريّة و لا يقبل رجوعه، سواء كان إقراره لكافر أو مسلم، و لو أقرّ المشهور بالحرّية، لم يحكم عليه بالرقّ، و لو اشترى عبدا فادّعى الحرّية، لم يقبل إلّا بالبينّة.

الفصل الثاني: في أحكام الابتياع

و فيه خمسة عشر بحثا:

3479. الأوّل: إذا اشترى حيوانا، آدميّا كان أو غيره، و لم يسقط الخيار،

ثبت له الخيار خاصّة ثلاثة أيّام، فإن حدث فيه عيب بعد العقد و قبل القبض، تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش، و لو تلف كان من البائع، و لو قبضه، ثمّ تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة، كان من مال البائع أيضا، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا، و لو حدث فيه عيب عند المشتري من غير جهته، لم يسقط حقّه من الردّ


[1]. المقنعة: 544- 545 و 599.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست