3477. السادس: الكافر لا يصحّ أن يملك المسلم ابتداء،
و لو كان له مملوك كافر، فأسلم المملوك، أجبر على بيعه من المسلم و أخذ ثمنه مولاه.
3478. السابع: كلّ من أقرّ على نفسه بالعبوديّة، حكم عليه بها،
مع شرائط الإقرار، و عدم شهرته بالحريّة و لا يقبل رجوعه، سواء كان إقراره لكافر أو مسلم، و لو أقرّ المشهور بالحرّية، لم يحكم عليه بالرقّ، و لو اشترى عبدا فادّعى الحرّية، لم يقبل إلّا بالبينّة.
الفصل الثاني: في أحكام الابتياع
و فيه خمسة عشر بحثا:
3479. الأوّل: إذا اشترى حيوانا، آدميّا كان أو غيره، و لم يسقط الخيار،
ثبت له الخيار خاصّة ثلاثة أيّام، فإن حدث فيه عيب بعد العقد و قبل القبض، تخيّر المشتري بين الردّ و الأرش، و لو تلف كان من البائع، و لو قبضه، ثمّ تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة، كان من مال البائع أيضا، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا، و لو حدث فيه عيب عند المشتري من غير جهته، لم يسقط حقّه من الردّ