نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 403
المقصد التاسع: في بيع الحيوان
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: فيمن يصحّ بيعه
و فيه سبعة مباحث:
3472. الأوّل: كلّ حيوان مملوك، يجوز بيعه و شراؤه جميعه و أبعاضه المشاعة المعلومة النسبة،
و لو استثني الرأس أو الجلد، فإن لم يكن الحيوان مأكولا، لم يصحّ البيع، و إن كان مأكولا، قال ابن إدريس: يجوز ذلك، و يكون له الرأس و الجلد [1] و نقله عن السيد المرتضى [2]، و قال الشيخ: يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد [3]، و كذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان، أو شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد، و لو استثني شحم الحيوان، ففي الصحّة إشكال.
و لا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم، و استثناء خدمة العبد مدّة