responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 403

المقصد التاسع: في بيع الحيوان

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: فيمن يصحّ بيعه

و فيه سبعة مباحث:

3472. الأوّل: كلّ حيوان مملوك، يجوز بيعه و شراؤه جميعه و أبعاضه المشاعة المعلومة النسبة،

و لو استثني الرأس أو الجلد، فإن لم يكن الحيوان مأكولا، لم يصحّ البيع، و إن كان مأكولا، قال ابن إدريس: يجوز ذلك، و يكون له الرأس و الجلد [1] و نقله عن السيد المرتضى [2]، و قال الشيخ: يكون شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد [3]، و كذا لو اشترك اثنان فما زاد في شراء حيوان، أو شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد، و لو استثني شحم الحيوان، ففي الصحّة إشكال.

و لا بأس باستثناء الحمل الموجود لا المعدوم، و استثناء خدمة العبد مدّة


[1]. السرائر: 2/ 355.

[2]. الانتصار: 440، المسألة 252.

[3]. النهاية: 413؛ و الخلاف: 3/ 92، المسألة 149 من كتاب البيوع؛ و المبسوط: 2/ 116.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست