نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 362
و على مدّعيه اليمين، و لو تساوى النقدان، فالوجه تحالفهما.
3347. الثاني: لو اختلفا في قدر الثمن،
قال الشيخ: ان كانت السلعة قائمة فالقول قول البائع مع يمينه، و إن كانت تالفة، فالقول قول المشتري مع يمينه [1] و قال ابن الجنيد [2] و أبو الصلاح: القول قول من كانت السلعة في يده مع يمينه، فإن كانت في يد البائع، فالقول قوله، و إن كانت في يد المشتري، فالقول قوله [3] و اختاره ابن إدريس [4]، و عندي في ذلك تردّد.
و لو مات المتبايعان، و اختلف ورثتهما في مقدار الثمن، فالقول قول ورثة المشتري بكلّ حال، سواء كانت تالفة أو باقية.
3348. الثالث: إذا حلف البائع، قضي له، و إن نكل، حلف المشتري،
و لو تقايلا، أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا، فالقول قول البائع.
3349. الرابع: لو اختلفا، فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال المشتري: بل هو و العبد الآخر بألف،
بل هذه الجارية بألف، تحالفا، و تنتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده، و إلّا اقرّت في يد البائع، و يقرّ العبد في يد البائع، و ليس للمشتري طلبه و للبائع إحلافه، و إن كان في يد المشتري ردّه على البائع.
[1]. المبسوط: 2/ 146؛ و الخلاف: 3/ 147، المسألة 236 من كتاب البيوع.