responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 361

3342. الرابع: إذا تقابضا بالفاسد، و أتلف البائع الثمن، ردّ مثله إن كان مثليّا،

و إلّا فالقيمة، فإن أفلس ردّ المشتري السلعة و كان من جملة الغرماء، و ليس له إمساك المبيع، و لا يتخصّص باستيفاء ثمنه منه.

3343. الخامس: حكم الثمن المعيّن كالمثمن، إذا تلف قبل القبض، بطل البيع،

سواء كان من الأثمان أو لا.

3344. السادس: إذا اشترى عبدا بمائة فقضاها عنه غيره، صحّ بإذنه و بغيره،

فإن بان العبد مستحقا، ردّ المائة إلى الدافع، و لو ردّه المشتري بعيب أو إقالة، فالوجه الردّ على المشتري، و لو أذن في الدفع، كان الردّ عليه قطعا، و كذا البحث لو تزوّج، فدفع الصداق غيره، ثمّ طلّق قبل الدخول.

3345. السابع: إذا قال العبد لغيره: ابتعني من سيّدي، فاشتراه ثمّ بان العبد معتقا،

كان الضمان على السيّد، سواء حضر قول العبد أو لا، و كذا لو كان مغصوبا أو معيبا.

الفصل الثامن: في اختلاف المتبايعين

و فيه سبعة مباحث:

3346. الأوّل: إذا باعه بثمن و شرط نقدا لزم،

و لو أطلقا، انصرف إلى نقد البلد، و لو كان فيه نقدان، انصرف إلى الغالب، و لو تساويا و لم يحصل ترجيح المعاملة بأحدهما، بطل البيع، و كذا الوزن، و لو اختلفا في النقد، رجع إلى نقد البلد،

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست