نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 363
و ليس للبائع طلبه إذا أخذ ثمنه، و لو طلب المشتري الثمن، أو لم يسلّمه، كان للبائع فسخ البيع و استرجاعه، و لو أقام كلّ منهما بيّنة، ثبت العقدان، و لو أقام أحدهما بيّنة بدعواه، حكم على الآخر، و كان عليه اليمين.
3351. السادس: لو اختلفا في تأخير الثمن و تعجيله،
أو في قدر الأجل، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه و عدم البيّنة، و لو اختلفا في شرط خيار البائع، أو ضمين عن المشتري بعهدة الثمن، أو في قدر الرهن المشترط، فالقول قول المشتري، و كذا لو اختلفا في غير ذلك، فالقول قول المنكر و لا يتحالفان، و كذا لو اختلف ورثتهما، فالقول قول ورثة البائع في المبيع، و ورثة المشتري في الثمن.
3352. السابع: لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد، فالقول قول من يدّعي الصحّة مع يمينه،
و لو ادّعى الإكراه، فالقول قول المشتري، و كذا لو ادّعى الصغر على إشكال.
و لو ادّعى الجنون و لم تعلم له حالة به، فالقول قول المشتري، و لو ثبتت له حالة جنون فكذلك على إشكال، و لو قال العبد: بعتك و أنا غير مأذون في التجارة، فالوجه انّ القول قول المالك، و لو قال: تفرّقنا عن فسخ، فقال: بل عن تراض، فالقول قول مدّعي اللزوم.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 363