responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 360

يوم سقط حيّا، لا يوم المحاكمة، و أرش النقصان بالولادة، و لا يجبر قيمة الولد النقصان، و إن ساواه في القيمة، و لو سقط ميّتا لم يضمنه.

أمّا لو ضرب أجنبي بطنها، فألقته ميّتا تامّا، وجب على الضارب مائة دينار، و للسيّد منها أقل الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين سقوطه، و باقي الدية لورثته، و أمّا حكم الأمة فيجب ردّها مع أرش النقص بالولادة، كما قلناه.

و لو ماتت بالولادة، ضمن قيمتها. و لو كان الضارب الواطئ فألقته ميّتا فعليه دية الجنين يأخذ السيّد منها أقلّ الأمرين، و الباقي لورثته غير الواطئ.

و لو ملك الواطئ هذه الجارية فيما بعد، قال الشيخ (رحمه اللّه): تصير أمّ ولد [1].

3341. الثالث: لو أعتقه المشتري بالبيع الفاسد لم ينفذ،

و كذا سائر تصرّفاته، و لو باعه وجب على المشتري الثاني ردّه إلى البائع الأوّل، و لو تلف في يده، تخيّر المالك في مطالبة من شاء بقيمته، و يرجع المشتري الثاني بثمنه على الأوّل، و الأوّل على المالك بما دفعه إليه، و في القيمة وجهان: قال الشيخ: يعتبر أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف، و قيل: يوم التلف [2]. ثمّ ينظر، فإن تساوت في يدهما، رجع على من شاء، فإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل، و إن رجع على الأوّل، رجع الأوّل على الثاني.

و ان اختلف و كانت الزيادة في يد الأوّل و رجع عليه بالجميع، رجع الأوّل على الثاني بالناقص، و إن رجع على الثاني رجع بالناقص، و يرجع بالزيادة على الأوّل، و لا يرجع بها الأوّل على الثاني، و إن كانت في يد الثاني فحكمها حكم ما لم يزد.


[1] 1 و 2. المبسوط: 2/ 150.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست