responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 346

الحيوان مع ما في بطنه، قال الشيخ يجوز [1]. و الوجه المنع.

3296. الخامس: لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا،

و لو ضم إليه قصب الأجمة. قال الشيخ جاز، [2] و ليس بمعتمد، و كذا لا يصحّ لو اصطاد شيئا منه، و باعه مع ما في الأجمة، و انّما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع و ملكه و إمكان اصطياده.

3297. السادس: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان، أو يتقبّل بشيء معلوم،

جزية رءوس أهل الذمّة، و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السّموك، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس، و كان البيع في عقد واحد، و إن لم يدرك شيء من هذه الأجناس لم يجز، [3] و منعه ابن إدريس مطلقا [4]، و هو الأقوى.

3298. السابع: لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها، ملكه،

و يجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها، و شبكة الصيد ليصطاد بها، و لو استاجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك، و نصب الماء، فالمستأجر أحقّ به من غير تملّك.

و لو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب، كانت ملكا له، أمّا السفن المعدّة لذلك، كالّتي يجعل فيها الضوء و يضرب فيها صواني [5] الصفر


[1]. النهاية: 400.

[2]. النهاية: 401.

[3]. النهاية: 400.

[4]. السرائر: 323.

[5]. الصواني مفردها «صينية»: الآنية المنسوبة إلى بلاد الصين، و المراد الطبق المتخذ من النحاس لوثوب السمك إليه لتلألؤ الضوء عليه.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست