نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 346
الحيوان مع ما في بطنه، قال الشيخ يجوز [1]. و الوجه المنع.
3296. الخامس: لا يجوز بيع السمك في الآجام إجماعا،
و لو ضم إليه قصب الأجمة. قال الشيخ جاز، [2] و ليس بمعتمد، و كذا لا يصحّ لو اصطاد شيئا منه، و باعه مع ما في الأجمة، و انّما يصحّ بيعه في الماء مع مشاهدته أجمع و ملكه و إمكان اصطياده.
3297. السادس: قال الشيخ: يجوز أن يشتري الإنسان، أو يتقبّل بشيء معلوم،
جزية رءوس أهل الذمّة، و خراج الأرضين، و ثمرة الأشجار، و ما في الآجام من السّموك، إذا كان قد أدرك شيء من هذه الأجناس، و كان البيع في عقد واحد، و إن لم يدرك شيء من هذه الأجناس لم يجز، [3] و منعه ابن إدريس مطلقا [4]، و هو الأقوى.
3298. السابع: لو أعدّ بركة أو مصفاة لصيد السمك فحصل فيها، ملكه،
و يجوز أن يستأجر برك الحيتان ليحبسها فيها، و شبكة الصيد ليصطاد بها، و لو استاجر أرضا للزراعة فيدخل فيها سمك، و نصب الماء، فالمستأجر أحقّ به من غير تملّك.
و لو وثبت سمكة إلى سفينة فأخذها بعض الركاب، كانت ملكا له، أمّا السفن المعدّة لذلك، كالّتي يجعل فيها الضوء و يضرب فيها صواني [5] الصفر