الفصل الخامس: في الغرر
و فيه واحد و أربعون بحثا:
3292. الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّنا في يد مالكه قبل شرائه،
و لو كان مطلقا موصوفا جاز و إن لم يكن في ملكه.
3293. الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا، و لو باعه مع أمّه صحّ،
و لو باع الأمّ و شرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل، و لا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل:
نتاج النتاج، و قيل: جعل حمل النتاج أجلا [1]، و هو باطل بمعنييه، و لو شرط الأوّل في عقد، ففي صحّته إشكال.
3294. الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع،
سواء كانت أيّاما معلومة أو لا، و لو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة [2]، و الوجه عندي البطلان.
3295. الرابع: اختار المفيد (رحمه اللّه) [3] و ابن إدريس [4] جواز بيع أصواف الغنم و شعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة،
و منعه الشيخ [5]، و الأوّل أقوى.
و كذا يصحّ لو باع الغنم، و استثنى الأصواف، و لو باع الصوف على ظهر
[1]. لاحظ المبسوط: 2/ 158.
[2]. النهاية: 400؛ و لاحظ التهذيب: 7/ 123 برقم 538.
[3]. المقنعة: 609.
[4]. السرائر: 2/ 322.
[5]. النهاية: 400؛ و الخلاف: 3/ 169، المسألة 276 من كتاب البيوع.