responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 345

الفصل الخامس: في الغرر

و فيه واحد و أربعون بحثا:

3292. الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّنا في يد مالكه قبل شرائه،

و لو كان مطلقا موصوفا جاز و إن لم يكن في ملكه.

3293. الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أمّه منفردا، و لو باعه مع أمّه صحّ،

و لو باع الأمّ و شرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل، و لا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل:

نتاج النتاج، و قيل: جعل حمل النتاج أجلا [1]، و هو باطل بمعنييه، و لو شرط الأوّل في عقد، ففي صحّته إشكال.

3294. الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع،

سواء كانت أيّاما معلومة أو لا، و لو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة [2]، و الوجه عندي البطلان.

3295. الرابع: اختار المفيد (رحمه اللّه) [3] و ابن إدريس [4] جواز بيع أصواف الغنم و شعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة،

و منعه الشيخ [5]، و الأوّل أقوى.

و كذا يصحّ لو باع الغنم، و استثنى الأصواف، و لو باع الصوف على ظهر


[1]. لاحظ المبسوط: 2/ 158.

[2]. النهاية: 400؛ و لاحظ التهذيب: 7/ 123 برقم 538.

[3]. المقنعة: 609.

[4]. السرائر: 2/ 322.

[5]. النهاية: 400؛ و الخلاف: 3/ 169، المسألة 276 من كتاب البيوع.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست