responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 347

ليثب السمك [فيها]، فانّ صاحبها يملك ما يحصل فيها كالشبكة.

و لو عشش طائر في داره، و فرخ، أو توحّل ظبي لم يملكه، و كان أحقّ، و كذا لو دخل الماء داره، و لو نصب شبكة فوقع فيها صيد ملكه، و كذا لو اغترف الماء بآنية، و لو اتّخذ لمياه الأمطار و السيول مصانع، ليحصل فيها الماء، ملكه بالحصول، و لو أعدّ أرضا للملح، فجعلها ملاحة، ليحصل فيها الماء فيصيد ملحا، ملكه، و لو لم يعدها لذلك لم يملكه.

و كذا لا يملك لو وقع الصيد في شبكة غير منصوبة و لا مقصودة للصيد، و يكون أحقّ، و لو حصل صيد في (فم) [1] كلب إنسان أو فهده أو صقره، و كان قد استرسل بإرسال صاحبه، ملكه، و لو استرسل من نفسه كان أحقّ من غير ملك، و كذا ما يحصل في فم البهيمة من الحشيش.

3299. الثامن: لا يجوز بيع الطير في الهواء،

سواء كان مملوكا، أو غيره، و سواء كان ممّا يألف الرجوع أو لا، و لو كان في البرج و الباب مفتوح، لم يجز، و إن كان مغلقا، جاز و إن افتقر تسليمه إلى مشقّة.

3300. التاسع: لو باع ما لا يملك وقف على إجازة المالك،

و لا يكفي حضور المالك و لا سكوته، و لا يقع باطلا في نفسه، خلافا للشيخ في بعض أقواله [2]، فلو اشترى الوكيل أو باع غير المأذون في بيعه أو شرائه، ضمن ما فوّت على المالك أو تلف، فإن اشترى غير المعيّن بثمن في الذمّة، صحّ، فإن أجاز الموكّل، و إلّا لزمه الثمن.


[1]. ما بين القوسين موجود في «ب».

[2]. المبسوط: 2/ 158؛ و الخلاف: 3/ 168، المسألة 275 من كتاب البيوع.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست