نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 303
الفصل الثاني: في الجنس
و فيه عشرون بحثا:
3167. الأوّل: كلّ شيئين تناولهما لفظ واحد، فهما متّحدان،
كالحنطة بمثلها، و الارز بمثله، فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا، و لا يجوز مع زيادة، و لا إسلاف أحدهما في الآخر، و لا يشترط التقابض إلّا في الصرف.
و لو اختلفا، جاز التفاضل نقدا إجماعا، و في النسيئة خلاف.
3168. الثاني: قال الشيخ: الحنطة و الشعير جنس واحد
[1] و قال ابن أبي عقيل [2] و باقي علمائنا: إنّهما جنسان و الأوّل أقرب.
3169. الثالث: التمور كلّها جنس واحد
و إن اختلفت أصنافه، كالبرنيّ [3] و المعقليّ و غيرها من الأرقال [4] و الأنواع إجماعا. و كذا الرطب كلّه جنس واحد، و هو مع التمر جنس واحد، فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي و غيره من الأصناف متفاضلا.
[1]. النهاية: 277؛ الخلاف: 3/ 47، المسألة 66، من كتاب البيوع.
[2]. حكى المصنف في المختلف انّ القائل بالتعدّد ينحصر في القديمين و ابن إدريس و أمّا غيرهم فمجمعون على كونهما من جنس واحد لاحظ المختلف: 5/ 119، المسألة 79 من كتاب المتاجر.
[3]. في مجمع البحرين: في الحديث: خير تموركم البرنيّ، هو نوع من أجود التمر.
[4]. نخلة رقلة: إذا كانت طويلة، و الجمع «رقال» و «رقل» التلخيص لأبي هلال العسكري: 308 و لم يذكر جمعه على «أرقال» و مثله اللسان مادة «رقل».
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 303