نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 304
3170. الرابع: العنب كلّه جنس واحد،
و إن اختلفت أصنافه، و كذا الزبيب.
3171. الخامس: اللّحمان أجناس مختلفة،
فلحم الإبل جنس واحد عرابها [1] و بخاتيّها [2]، و لحم البقر العراب و الجواميس جنس بانفراده، و لحم المعز و الضأن جنس واحد، فيجوز بيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا.
و الوحوش أصناف، فلحم البقر الوحشي جنس بانفراده، و كذا الظباء و الكباش جنسان، يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، و الوحشي من كلّ جنس مخالف لأهليه، فبقر الوحش مخالف للبقر الانسي.
3172. السادس: الطيور أصناف،
و كلّ ما انفرد منها باسم و صفة، فهو صنف، فلحم «الكراكي»، و لحم «الحباري»، و لحم «الحجل»، و لحم «الفواخت»، و لحم «القماري»، و لحم «الدجاج»، و لحم «القطا»، و لحم «العصافير»، أجناس مختلفة، يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا، و بجنسه متماثلا.
3173. السابع: الحيتان كلّ ما اختص باسم و صفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر،
و قوّى الشيخ (رحمه اللّه) كون الحيتان جنسا واحدا و لا يدخل في اللّحمان [3].