[3]. الوسائل: 12/ 422، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 1.
[4]. اشارة الى الخلاف بيننا و بين فقهاء السنة حيث يختص الربا المعاوضي عندنا- بالأمور الستة- كما ذكره المصنف في التذكرة. خلافا لغيرنا حيث عمّموه.
قال المصنف في التذكرة: و الرّبا عندنا ثابت في الصور بالنص، فانّا انّما نثبته في المقدّر بأحد المقادير المذكورة، و هي الكيل و الوزن- و العدد على خلاف فيه- إذ القياس عندنا باطل، أمّا القائلون بالقياس فقد اتفقوا على انّه لعلّة ثم اختلفوا، فقال النخعي و الزهري و الثوري و اسحاق و أصحاب الرأي و أحمد في رواية انّ علة الذهب و الفضة كونه موزون جنس، و علة الأعيان الأربعة الباقية [الحنطة و الشعير و التمر و الملح] مكيل جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعوما كان أو غيره ...
و قال الشافعي في الجديد: العلة في الأربعة انها مطعومة في جنس واحد، فالعلة ذات و صفين، و في النقدين جوهر الثمنية غالبا ... تذكرة الفقهاء: 1/ 482- الطبعة الحجرية- و لاحظ الخلاف:
3/ 44، المسألة 64 من كتاب البيوع.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 302