responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 302

و أكل مال اليتيم، و التولّي يوم الزحف، و قذف المحصنات الغافلات المؤمنات [1].

و لعن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الربا و آكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه [2].

و قال الصادق (عليه السلام): درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم [3].

3165. الثاني: الربا ضربان:

ربا الفضل، كبيع درهم بدر همين نقدا، و ربا النسيئة، كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة، و هو حرام بنوعيه إجماعا.

3166. الثالث: يثبت الربا بشرطين: الكيل و الوزن،

- و في العدد خلاف- و اتّفاق الثمن و المثمن في الجنس، و لا يجري ربا الفضل إلّا في الجنس الواحد.

و انّما يثبت الربا بالنصّ، و لم ينصّ الشارع على العلّة فيه عندنا [4].


[1]. الوسائل: 11/ 261، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحديث 34.

[2]. التهذيب: 7/ 15 برقم 64.

[3]. الوسائل: 12/ 422، الباب 1 من أبواب الربا، الحديث 1.

[4]. اشارة الى الخلاف بيننا و بين فقهاء السنة حيث يختص الربا المعاوضي عندنا- بالأمور الستة- كما ذكره المصنف في التذكرة. خلافا لغيرنا حيث عمّموه.

قال المصنف في التذكرة: و الرّبا عندنا ثابت في الصور بالنص، فانّا انّما نثبته في المقدّر بأحد المقادير المذكورة، و هي الكيل و الوزن- و العدد على خلاف فيه- إذ القياس عندنا باطل، أمّا القائلون بالقياس فقد اتفقوا على انّه لعلّة ثم اختلفوا، فقال النخعي و الزهري و الثوري و اسحاق و أصحاب الرأي و أحمد في رواية انّ علة الذهب و الفضة كونه موزون جنس، و علة الأعيان الأربعة الباقية [الحنطة و الشعير و التمر و الملح] مكيل جنس فيجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه، مطعوما كان أو غيره ...

و قال الشافعي في الجديد: العلة في الأربعة انها مطعومة في جنس واحد، فالعلة ذات و صفين، و في النقدين جوهر الثمنية غالبا ... تذكرة الفقهاء: 1/ 482- الطبعة الحجرية- و لاحظ الخلاف:

3/ 44، المسألة 64 من كتاب البيوع.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست