و منعه ابن إدريس [1]، و لا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين، فلو لبسه وجبت الفدية.
2309. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم
كالجورب [2] إلّا مع الضرورة.
2310. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا،
و لا يجب قطع القيد في النعل على العقب.
2311. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه،
فله لبس الخف، و لا فدية.
2312. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره
إلّا الإزار و الهميان.
2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة
[3] إذا كانت حائضا و السراويل مطلقا.
و الوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.
2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفّازين
[4] و الحليّ الّذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام، و روي جواز لبس الخلخالين و المسك [5] و هو السوار من ذبل [6] أو عاج.
[1]. السرائر: 1/ 543.
[2]. في «أ»: «كالجوربين» و الجورب معرب، و الجمع الجواربة، و الهاء للعجمة. الصحاح: 1/ 99 «جرب».
[3]. الغلالة: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.
[4]. قال المصنّف في التذكرة: 7/ 320: و المراد بالقفازين شيء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن، و يكون له أزرار تزرّ على الساعدين، من البرد تلبسه المرأة.
[5]. لاحظ التهذيب: 5/ 74، الحديث 246.
[6]. الذَبل: شيء كالعاج، و هو ظهر السلحفاة البحرية، يتّخذ منه السوار. الصحاح: 4/ 1701 «ذبل».