responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 30

و منعه ابن إدريس [1]، و لا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين، فلو لبسه وجبت الفدية.

2309. الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم

كالجورب [2] إلّا مع الضرورة.

2310. السادس: يجوز لبس النعال مطلقا،

و لا يجب قطع القيد في النعل على العقب.

2311. السابع: لو وجد نعلا لا يتمكّن من لبسه،

فله لبس الخف، و لا فدية.

2312. الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء و لا غيره

إلّا الإزار و الهميان.

2313. التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط و الغلالة

[3] إذا كانت حائضا و السراويل مطلقا.

و الوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.

2314. العاشر: يحرم على المرأة لبس القفّازين

[4] و الحليّ الّذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام، و روي جواز لبس الخلخالين و المسك [5] و هو السوار من ذبل [6] أو عاج.


[1]. السرائر: 1/ 543.

[2]. في «أ»: «كالجوربين» و الجورب معرب، و الجمع الجواربة، و الهاء للعجمة. الصحاح: 1/ 99 «جرب».

[3]. الغلالة: ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.

[4]. قال المصنّف في التذكرة: 7/ 320: و المراد بالقفازين شيء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن، و يكون له أزرار تزرّ على الساعدين، من البرد تلبسه المرأة.

[5]. لاحظ التهذيب: 5/ 74، الحديث 246.

[6]. الذَبل: شيء كالعاج، و هو ظهر السلحفاة البحرية، يتّخذ منه السوار. الصحاح: 4/ 1701 «ذبل».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست