responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 29

2301. الحادي عشر: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب،

و يجب به الفدية، سواء مسّه النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت.

2302. الثاني عشر: لو طيب بعض العضو، وجب الفداء.

2303. الثالث عشر: لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب، أو مسّه،

أكله أو مسّه، و قبض على أنفه.

2304. «الرابع عشر: يجوز له شراء الطيب و بيعه

لا استعماله» [1].

الرابع: لبس المخيط

و فيه عشرة مباحث:

2305. الأوّل: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا

بلا خلاف.

2306. الثاني: يحرم عليه لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا،

و يجوز اضطرارا.

2307. الثالث: لا يجوز له لبس القبا،

فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا، و لا فدية عليه، و لا يدخل يديه في كمّيه، و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، و لا فدية عليه.

2308. الرابع: لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما،

قال الشيخ: و يشقهما [2]،


[1]. هذه الزيادة وردت في نسخة «ب»: مع اتفاق جميع النسخ على أنّ «فيه ثلاثة عشر بحثا».

[2]. المبسوط: 1/ 320؛ الخلاف: 2/ 295، المسألة 75 من كتاب الحجّ.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست