2301. الحادي عشر: يحرم على المحرم أكل ما فيه طيب،
و يجب به الفدية، سواء مسّه النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت.
2302. الثاني عشر: لو طيب بعض العضو، وجب الفداء.
2303. الثالث عشر: لو اضطرّ إلى أكل طعام فيه طيب، أو مسّه،
أكله أو مسّه، و قبض على أنفه.
2304. «الرابع عشر: يجوز له شراء الطيب و بيعه
لا استعماله» [1].
الرابع: لبس المخيط
و فيه عشرة مباحث:
2305. الأوّل: يحرم على المحرم لبس المخيط من الثياب إن كان رجلا
بلا خلاف.
2306. الثاني: يحرم عليه لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا،
و يجوز اضطرارا.
2307. الثالث: لا يجوز له لبس القبا،
فإن لم يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا، و لا فدية عليه، و لا يدخل يديه في كمّيه، و يجوز له لبس السراويل إذا لم يجد إزارا، و لا فدية عليه.
2308. الرابع: لو اضطر إلى لبس الخفين لبسهما،
قال الشيخ: و يشقهما [2]،
[1]. هذه الزيادة وردت في نسخة «ب»: مع اتفاق جميع النسخ على أنّ «فيه ثلاثة عشر بحثا».
[2]. المبسوط: 1/ 320؛ الخلاف: 2/ 295، المسألة 75 من كتاب الحجّ.