الخامس: في باقي المحظورات
و فيه ثلاثون بحثا:
2315. الأوّل: لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا،
سواء كان رجلا أو امرأة، و تجب به الفدية.
2316. الثاني: لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا،
و يجوز بغيره.
2317. الثالث: لا تجب الفدية بالاكتحال.
2318. الرابع: لا يجوز للمحرم النظر في المرآة،
رجلا أو امرأة.
2319. الخامس: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحليّ للزينة،
و ما لم يعتدّ لبسه في حال الإحرام، و يجوز لها ما عدا ذلك، و لا يجوز لها أن تظهره لزوجها.
2320. السادس: لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة،
و يجوز للسنّة.
2321. السابع: يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس،
و الوجه أنّ الأذنين منه، و يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه، و المعتاد و غيره سواء في التحريم، و يجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة.
2322. الثامن: يحرم عليه الارتماس في الماء
بحيث يعلو الماء رأسه، و يجوز أن يغسّله بالماء، و يفيضه عليه، و يلبد شعره.
2323. التاسع: لو حمل على رأسه مكتلا [1] أو طبقا أو نحوه،
وجبت
[1]. المكتل:- كمنبر-: الزنبيل الكبير. مجمع البحرين.