responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 31

الخامس: في باقي المحظورات

و فيه ثلاثون بحثا:

2315. الأوّل: لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا،

سواء كان رجلا أو امرأة، و تجب به الفدية.

2316. الثاني: لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا،

و يجوز بغيره.

2317. الثالث: لا تجب الفدية بالاكتحال.

2318. الرابع: لا يجوز للمحرم النظر في المرآة،

رجلا أو امرأة.

2319. الخامس: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحليّ للزينة،

و ما لم يعتدّ لبسه في حال الإحرام، و يجوز لها ما عدا ذلك، و لا يجوز لها أن تظهره لزوجها.

2320. السادس: لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة،

و يجوز للسنّة.

2321. السابع: يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس،

و الوجه أنّ الأذنين منه، و يحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه، و المعتاد و غيره سواء في التحريم، و يجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة.

2322. الثامن: يحرم عليه الارتماس في الماء

بحيث يعلو الماء رأسه، و يجوز أن يغسّله بالماء، و يفيضه عليه، و يلبد شعره.

2323. التاسع: لو حمل على رأسه مكتلا [1] أو طبقا أو نحوه،

وجبت


[1]. المكتل:- كمنبر-: الزنبيل الكبير. مجمع البحرين.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست