responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 282

وجب قتله، كالعبد في المحاربة، إذا لم يتب قبل القدرة عليه، و لو تاب قبلها، صحّ بيعه.

3087. الواحد و العشرون: القدرة على تسليم المبيع شرط في صحّته،

فلو باع الآبق منفردا، لم يصحّ، سواء علم مكانه أو لا، و لو كان المشتري بحيث يقدر عليه، قال السيّد المرتضى (رحمه اللّه): يجوز بيعه منفردا [1] و كذا لو حصل في يد إنسان، فإنّه يجوز بيعه عليه، و قال ابن الجنيد: يجوز بيعه على التقدير الأوّل أو يضمنه البائع [2]. و كذا الجمل الشارد، و الطائر قبل صيده، و السمك في الاجمّة، و لو ضمّ الى هذه غيرها صحّ بيعه، و لو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه، فالوجه جوازه، و يتخيّر المشتري.

3088. الثاني و العشرون: يشترط في صحّة البيع علم المتعاقدين بالعوضين،

و مع جهل أحدهما يبطل، و قال ابن الجنيد: لو كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز، كأن يقول: بعني كرّ طعام بسعر ما بعت، و لو جهلا معا لم يجز، و الوجه ما قلناه.

و كذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن.


[1]. الانتصار: 435، المسألة 247.

[2]. نقله عنه المصنف أيضا في المختلف: 5/ 240.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست