نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 282
وجب قتله، كالعبد في المحاربة، إذا لم يتب قبل القدرة عليه، و لو تاب قبلها، صحّ بيعه.
3087. الواحد و العشرون: القدرة على تسليم المبيع شرط في صحّته،
فلو باع الآبق منفردا، لم يصحّ، سواء علم مكانه أو لا، و لو كان المشتري بحيث يقدر عليه، قال السيّد المرتضى (رحمه اللّه): يجوز بيعه منفردا [1] و كذا لو حصل في يد إنسان، فإنّه يجوز بيعه عليه، و قال ابن الجنيد: يجوز بيعه على التقدير الأوّل أو يضمنه البائع [2]. و كذا الجمل الشارد، و الطائر قبل صيده، و السمك في الاجمّة، و لو ضمّ الى هذه غيرها صحّ بيعه، و لو باع ما يمكن تسليمه في ثاني الحال لا فيه، فالوجه جوازه، و يتخيّر المشتري.
3088. الثاني و العشرون: يشترط في صحّة البيع علم المتعاقدين بالعوضين،
و مع جهل أحدهما يبطل، و قال ابن الجنيد: لو كان الثمن مجهولا لأحدهما جاز، كأن يقول: بعني كرّ طعام بسعر ما بعت، و لو جهلا معا لم يجز، و الوجه ما قلناه.
و كذا يبطل لو باعه بحكم أحدهما أو بحكم ثالث من غير تعيين الثمن.