نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 281
الحقّ عن رقبة العبد، قال الشيخ: ينبغي أن نقول في ما يوجب الأرش: إنّ بيعه إيّاه بعد ذلك دلالة على التزام المال في ذمته [1]. و يلزمه أقلّ الأمرين من الأرش و قيمة العبد. فإن كان السيّد موسرا الزم بما قلناه، و لا خيار للمشتري هنا. و لو كان معسرا لم يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبة العبد، و للمشتري الفسخ مع عدم علمه، فإن فسخ رجع بالثمن، و إن لم يفسخ و استوعبت الجناية قيمته و انتزعت، رجع المشتري بالثمن أيضا، و إن لم تستوعب رجع بقدر الأرش.
و لو علم المشتري بتعلّق الحقّ برقبة العبد، لم يرجع بشيء، و لو اختار المشتري أن يفديه جاز، و يرجع به على البائع مع الإذن، و إلّا فلا.
و لو كانت الجناية عمدا، فاختار وليّ الدم المال، فإن رضي المالك أو المشتري بذلك، فالحكم كما تقدّم، و إن قتله قبل القبض، بطل البيع، و كذا لو كان بعده.
3085. التاسع عشر: العبد الجاني إذا كان مرهونا، بيع في الجناية، تقدّم الرهن أو تأخر.
و لو قطع العبد يد غيره عمدا، فبيع، و قطعت يده عند المشتري، كان له الردّ أو الأرش. و لو كان المشتري عالما قبل العقد، فلا شيء له، و لم يسقط الردّ، لوجوب القطع في ملك البائع.
3086. العشرون: يصحّ بيع العبد المرتدّ عن غير فطرة،
و يتخيّر المشتري مع عدم العلم، و لو كان عن فطرة فالوجه عدم صحّة بيعه، على إشكال، و كذا كلّ من