نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 283
المقصد الثالث: في الخيار
و فصوله اثنان
[الفصل] الأوّل: في أقسامه
و هي ستّة
[القسم] الأوّل: خيار المجلس
و فيه تسعة مباحث:
3089. الأوّل: اذا تبايعا ثبت لكلّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس،
و هو يثبت في كلّ مبيع، و يبطل لو تفرّقا بالأبدان و لو كان بأدنى انتقال، سواء كان في الصحراء أو في المنازل، و كذا يبطل بالتصرّف و بالتخاير قبل العقد، بأن يقول:
بعتك و لا خيار بيننا و يقبل الآخر، أو بعده، بأن يقول كلّ منهما بعد العقد:
اخترت إمضاء العقد و ما أشبه ذلك.
3090. الثاني: لو قال أحدهما لصاحبه: اختر، و لم يقل الآخر شيئا،
لم يبطل خيار الساكت و لا القائل.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 283