responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 280

ثمن رقبتهنّ اذا كان دينا على مولاها و لا شيء سواها، و في اشتراط موت المالك إشكال، و لو مات ولدها جاز بيعها مطلقا.

3082. السادس عشر: لا يجوز بيع الرهن إلّا بإذن الراهن،

أو يكون المرتهن وكيلا، و كذا ليس للراهن بيعه إلّا بإذن المرتهن، و لو باع كلّ منهما من دون إذن صاحبه، جاز للآخر الفسخ، إلّا أن يبيح المرتهن الوكيل.

3083. السابع عشر: العبد الجاني يجوز بيعه،

سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، و منع الشيخ في العمد [1] و الوجه ما قلناه. ثمّ المجنيّ عليه أو وليّه إن عفا أو صالح على مال، التزمه المالك، لزم البيع، و إن قتله قصاصا رجع المشتري بالثمن الّذي دفعه على البائع، إن لم يكن عالما باستحقاقه القتل.

و لو كانت الجناية خطإ، فإن أخذه المجنيّ عليه، بطل البيع، و إلّا كان له مطالبة المولى بأرش الجناية أو قيمة العبد.

3084. الثامن عشر: لو كانت الجناية توجب القصاص، فاقتصّ استوفى،

و إن عفي على مال، أو كانت الجناية خطأ، تعلّق المال برقبة العبد، و يتخيّر المولى بين تسليمه للبيع، و بين أن يفديه من ماله، فإن اختار المولى بيعه فزادت القيمة على الأرش، كان الزائد للمولى، و لا رجوع عليه في النقصان.

و لو اختار الفداء جاز؛ قال الشيخ بأقلّ الأمرين من قيمته و أرش الجناية، و روي جميع الأرش أو تسليم العبد [2].

و بيع الجاني خطاء دلالة على اختيار أداء الأرش أو القيمة عنه، و يزول


[1]. المبسوط: 2/ 135.

[2]. المبسوط: 2/ 136.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست