responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 261

و من يحلّ [1] السحر، فإن كان بشيء من القرآن أو الذكر و الاقسام و الكلام المباح فلا بأس به، و إن كان بشيء من السحر فهو حرام.

و الكاهن (قيل:) [2] هو الّذي له رئيّ من الجنّ [3] يأتيه بالأخبار، فانّه يقتل ما لم يتب.

و التنجيم حرام، و كذا تعلّم النجوم مع اعتقاد انّها مؤثّرة، أولها مدخل في التأثير، و أخذ الأجرة عليه، و لو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب و بعدها و أحوالها من التربيع و الكسف و غيرها فلا بأس به.

و الشعبذة، هي الحركات السريعة جدّا بحيث يخفى على الحسّ التميز بين الشيء و شبهه لسرعة انتقاله منه الى شبيهه، و هي حرام و كذا الأجرة عليها، و كذا القيافة و كلّ ما يشاكلها.

3021. السابع عشر: بيع الحرّ حرام،

و كذا أكل ثمنه، و ثمن ما ليس بمملوك للإنسان. و لا يصحّ تملّكه له.

3022. الثامن عشر: يحرم بيع المصحف،

و يجوز بيع الجلد و الورق لا بيع كلام اللّه تعالى و لو اشترى المصحف و عقد البيع على الجلد و الورق جاز، و إلّا حرم كالبيع، و لو اشترى الكافر مصحفا لم ينعقد البيع. و قال بعض أصحابنا:

يجوز و يجبر على بيعه.

و يجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن.


[1]. من الحلّ بمعنى الفتح.

[2]. ما بين القوسين موجود في «ب».

[3]. في مجمع البحرين: «فلان رئيّ من الجنّ» بتشديد الياء على فعيل أو فعول، لأنّه يتراءى لمتبوعه، أو هو من الرأى يقال: «فلان رئيّ قومه» إذا كان صاحب رأيهم الّتي ينظر فيها.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست