responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 260

تعتمد قول الباطل، و إن كان مكروها خصوصا مع الشرط.

3014. العاشر: القمار حرام،

و كذا ما يؤخذ بسببه، حتّى لعب الصبيان بالجوز و الخاتم و الشطرنج.

3015. الحادي عشر: الغشّ بما يخفى حرام،

كشوب اللبن بالماء، و كذا تدليس الماشطة و تزيين الرجل بالحرام.

3016. الثاني عشر: عمل الصور المجسّمة حرام،

و كذا أخذ الأجرة عليه.

3017. الثالث عشر: تحرم معونة الظالمين بالمحرّم.

3018. الرابع عشر: الغيبة حرام،

و كذا استماعها، و هجاء المؤمنين، و الكذب عليهم، و النميمة، و سبّ المؤمنين، و السعي في القبيح، و مدح من يستحقّ الذم و بالعكس، و الأمر بشيء من ذلك، و أخذ الأجرة عليه، و التشبيب بنساء المؤمنين.

3019. الخامس عشر: يحرم حفظ كتب الضلال و نسخها لغير النقض أو الحجّة،

و نسخ التوراة و الإنجيل و تعليمهما و أخذ الأجرة عليه.

3020. السادس عشر: تعلّم السحر و تعليمه و الشعبذة و الكهانة و القيافة حرام،

و أخذ الأجرة عليه، و السحر كلام يتكلّم به أو يكتبه، [أ] و رقيّة، أو يعمل شيئا يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة. قال الشيخ: لا حقيقة له و انّما هو تخييل [1] و قيل: له حقيقة. و على الوجهين، إن استحلّه، فالوجه انّه يكفر، و إلّا فلا.


[1]. الخلاف: 5/ 328، المسألة 14 من كتاب كفّارة القتل.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست