نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 262
3023. التاسع عشر: تحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أخذ ثمنها،
و لا تحريم مع الجهل بكونها سرقة، و لو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة، و من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلّا أن يقيم البيّنة بشرائها، فيضمن و يرجع به على البائع مع جهله بالغصبيّة.
و لو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية، فإن كان بالعين، بطل البيع، و إن كان في الذمّة، حلّ له وطء الجارية و التصرّف في الضيعة، و عليه ردّ المال خاصّة [1]، و لو حجّ به برأت ذمّته مع وجوبه عليه.
3024. العشرون: الرشاء في الحكم حرام،
سواء كان حكم لباذله أو عليه بحقّ أو باطل.
3025. الواحد و العشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة،
فإن بيع تصدّق بثمنه، و لم يملكه البائع.
3026. الثاني و العشرون: التطفيف حرام في الكيل و الوزن.
3027. الثالث و العشرون: كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات،
مثل الفأرة، و الحيّات، و العقارب، و الخنافس، و الجعلات، و بنات وردان [2]، و سباع البهائم الّتي لا يصلح للاصطياد، كالأسد و الذئب، و ما لا يؤكل، و ما لا يصاد به من الطير، كالرخم [3] و الحدأة [4] و الغراب الأبقع و الأسود، و بيضها، لا يجوز [5] بيعه و لا شراؤه،