responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 262

3023. التاسع عشر: تحرم السرقة و الخيانة و بيعها و أخذ ثمنها،

و لا تحريم مع الجهل بكونها سرقة، و لو اشتبهت السرقة بغيرها جاز الشراء ما لم يعلم العين المسروقة، و من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها، إلّا أن يقيم البيّنة بشرائها، فيضمن و يرجع به على البائع مع جهله بالغصبيّة.

و لو اشترى بالمال المسروقة ضيعة أو جارية، فإن كان بالعين، بطل البيع، و إن كان في الذمّة، حلّ له وطء الجارية و التصرّف في الضيعة، و عليه ردّ المال خاصّة [1]، و لو حجّ به برأت ذمّته مع وجوبه عليه.

3024. العشرون: الرشاء في الحكم حرام،

سواء كان حكم لباذله أو عليه بحقّ أو باطل.

3025. الواحد و العشرون: لا يجوز بيع تراب الصياغة،

فإن بيع تصدّق بثمنه، و لم يملكه البائع.

3026. الثاني و العشرون: التطفيف حرام في الكيل و الوزن.

3027. الثالث و العشرون: كلّ ما لا ينتفع به كالحشرات،

مثل الفأرة، و الحيّات، و العقارب، و الخنافس، و الجعلات، و بنات وردان [2]، و سباع البهائم الّتي لا يصلح للاصطياد، كالأسد و الذئب، و ما لا يؤكل، و ما لا يصاد به من الطير، كالرخم [3] و الحدأة [4] و الغراب الأبقع و الأسود، و بيضها، لا يجوز [5] بيعه و لا شراؤه،


[1]. في «ب»: وزر المال خاصة.

[2]. في مجمع البحرين: «بنات وردان» بفتح الواو دويبة تتولّد في الأماكن الندية قاله في حياة الحيوان، و في غيره «بنات وردان»: دود العذرة.

[3]. في مجمع البحرين: الرخمة- كقصبة-: طائر يأكل العذرة، و هو من الخبائث و ليس من الصيد، و الجمع رخم كقصب، و في الصحاح: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة.

[4]. في مجمع البحرين: الحدأة: طائر خبيث، و يجمع بحذف الهاء.

[5]. قوله «لا يجوز» خبر لقوله «كلّ ما».

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست