responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 253

كذا، فاشتراها به، ثمّ بان كذبه، كان للمشتري الخيار مع الغبن.

2997. الثامن عشر: بيع التلجئة [1] باطل.

و هو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.

2998. التاسع عشر: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): ان يبيع حاضر لباد

[2]، و هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويّا أو من بلدة أخرى، و معناه النهي عن أن يكون سمسارا له يعرفه السعر، بل ينبغي أن يتولّى البدويّ البيع لنفسه، ليشتريها الناس برخص، و يتّسع عليهم السعر.

و هل هو تحريم قال في المبسوط: نعم [3] و هو قول ابن إدريس [4]. و قال في النهاية بالكراهية [5].

و انما يحرم بأن يقصد الحاضر تولّي البيع للبادي، و أن يكون البادي جاهلا بالسعر، و أن يجلب السلعة للبيع، و لو خالف انعقد البيع، و لو أشاد [6] الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع، فالوجه الكراهة؛ و لا بأس بالشراء للبادي.

2999. العشرون: في تلقّي الركبان للشيخ قولان:

أحدهما التحريم [7] و الثاني


[1]. قال المصنف في نهاية الأحكام: 2/ 456، بيع التلجئة باطل، و هو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه، فيواطي رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم، و لا يريد بيعا حقيقيا، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين.

[2]. لاحظ الوسائل: 12/ 327، الباب 37 من أبواب آداب التجارة، أحاديث الباب.

[3]. المبسوط: 2/ 160.

[4]. السرائر: 2/ 236.

[5]. النهاية: 375.

[6]. يقال: أشاد الضالة أي عرّفها و المراد التعريف بالقيمة.

[7]. المبسوط: 2/ 160؛ و الخلاف: 3/ 172، المسألة 282 من كتاب البيوع.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست