و هو المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.
2998. التاسع عشر: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): ان يبيع حاضر لباد
[2]، و هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويّا أو من بلدة أخرى، و معناه النهي عن أن يكون سمسارا له يعرفه السعر، بل ينبغي أن يتولّى البدويّ البيع لنفسه، ليشتريها الناس برخص، و يتّسع عليهم السعر.
و هل هو تحريم قال في المبسوط: نعم [3] و هو قول ابن إدريس [4]. و قال في النهاية بالكراهية [5].
و انما يحرم بأن يقصد الحاضر تولّي البيع للبادي، و أن يكون البادي جاهلا بالسعر، و أن يجلب السلعة للبيع، و لو خالف انعقد البيع، و لو أشاد [6] الحاضر على البادي من غير أن يباشر البيع، فالوجه الكراهة؛ و لا بأس بالشراء للبادي.
[1]. قال المصنف في نهاية الأحكام: 2/ 456، بيع التلجئة باطل، و هو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه، فيواطي رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحفظه من الظالم، و لا يريد بيعا حقيقيا، لأنهما لم يقصدا البيع فكانا كالهازلين.
[2]. لاحظ الوسائل: 12/ 327، الباب 37 من أبواب آداب التجارة، أحاديث الباب.