responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 252

2993. الرابع عشر: الغشّ حرام،

و هو إظهار الجيّد و إخفاء الرديّ فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء، و لهذا يكره البيع في المواضع المظلمة الّتي يخفى فيها العيوب.

2994. الخامس عشر: يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه،

و حرّمه في المبسوط [1]، و أن يزيد وقت النداء، بل يزيد وقت سكوت المنادي، و لو دخل على سوم أخيه و تعاقد البيع، صحّ و إن فعل حراما أو مكروها.

2995. السادس عشر: روي انّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»

[2]. و معناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ أو خيرا منها بالثمن أو أقلّ، و كذا يتناول النّهي من [3] جاء إلى البائع في مدّة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن، و لو خالف، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين و إن فعل حراما.

2996. السابع عشر: النجش حرام

و هو الزيادة لا للشراء بل ليغرّ [4] المشتري فيزيد، و لو اشترى مع النجش صحّ الشراء، فإن ظهر الغبن تخيّر المغبون [5] على ما يأتى.

و لا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا، و لو قال البائع: أعطيت


[1]. المبسوط: 2/ 160.

[2]. رواه البيهقي في سننه: 5/ 344؛ و في المبسوط: 2/ 160 «لا يبيعنّ أحدكم على بيع أخيه».

[3]. في «أ» ممّن.

[4]. في «ب»: لتغيّر.

[5]. كذا في «ب» و لكن في «أ»: فإن ظهر عنهما الغبن تخيّر المغبون.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست