نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 252
2993. الرابع عشر: الغشّ حرام،
و هو إظهار الجيّد و إخفاء الرديّ فيما لا يمكن معرفته، كشوب اللبن بالماء، و لهذا يكره البيع في المواضع المظلمة الّتي يخفى فيها العيوب.
2994. الخامس عشر: يكره أن يدخل الرجل على سوم أخيه،
و حرّمه في المبسوط [1]، و أن يزيد وقت النداء، بل يزيد وقت سكوت المنادي، و لو دخل على سوم أخيه و تعاقد البيع، صحّ و إن فعل حراما أو مكروها.
2995. السادس عشر: روي انّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال: «لا يبع بعضكم على بيع بعض»
[2]. و معناه النهي عن قول الرجل للمشتري في مدة الخيار: أنا أبيعك مثل هذه السلعة بأقلّ أو خيرا منها بالثمن أو أقلّ، و كذا يتناول النّهي من [3] جاء إلى البائع في مدّة الخيار فدفع إليه أكثر من الثمن، و لو خالف، انعقد البيع مع فسخ أحد المتعاقدين و إن فعل حراما.
2996. السابع عشر: النجش حرام
و هو الزيادة لا للشراء بل ليغرّ [4] المشتري فيزيد، و لو اشترى مع النجش صحّ الشراء، فإن ظهر الغبن تخيّر المغبون [5] على ما يأتى.
و لا فرق بين أن يكون النجش بمواطاة البائع أو لا، و لو قال البائع: أعطيت