responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 254

الكراهية [1]. و هو أن يخرج إلى الراكب القاصد للبلد، فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد، و لو خالف و اشترى، انعقد البيع، و مع الغبن يتخيّر المغبون، و لا خيار مع عدمه، و الخيار انّما هو للبائع خاصّة.

و الأقرب انّ الخيار فيه و في النجش ليس على الفور.

و لو تلقّاهم و باعهم، فهو بمنزلة الشراء، يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش، و لو خرج غير قاصد للشراء، فلقي الركب اتّفاقا، لم يكره الشراء و لا البيع، و لو تلقّى الجلب في أوّل السوق بعد دخوله، لم يكن به بأس.

و حدّ التلقّي أربعة فراسخ، فإن زاد كان تجارة و جلبا و لم يكن تلقّيا.

3000. الواحد و العشرون: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن الاحتكار

[2] و في تحريمه للشيخ قولان: أحدهما التحريم [3] و هو قول أبي الصلاح [4] و ابن إدريس [5] و ابن بابويه [6] و الثاني الكراهية [7] هو قول المفيد [8] و سلّار [9]. و الأوّل أقوى.

و معنى الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن- و في الملح قولان- مع احتياج الناس و عدم الباذل سوى المحتكر، و لا احتكار في ما عداها.


[1]. لاحظ النهاية: 375.

[2]. لاحظ الوسائل: 12/ 312، الباب 27 من أبواب آداب التجارة.

[3]. النهاية: 374.

[4]. الكافي في الفقه: 360.

[5]. السرائر: 2/ 218.

[6]. المقنع: 372؛ و الفقيه: 3/ 168 برقم 744- 753.

[7]. المبسوط: 2/ 195.

[8]. المقنعة: 616.

[9]. المراسم: 169.

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست