نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 254
الكراهية [1]. و هو أن يخرج إلى الراكب القاصد للبلد، فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر في البلد، و لو خالف و اشترى، انعقد البيع، و مع الغبن يتخيّر المغبون، و لا خيار مع عدمه، و الخيار انّما هو للبائع خاصّة.
و الأقرب انّ الخيار فيه و في النجش ليس على الفور.
و لو تلقّاهم و باعهم، فهو بمنزلة الشراء، يثبت لهم الخيار مع الغبن الفاحش، و لو خرج غير قاصد للشراء، فلقي الركب اتّفاقا، لم يكره الشراء و لا البيع، و لو تلقّى الجلب في أوّل السوق بعد دخوله، لم يكن به بأس.
و حدّ التلقّي أربعة فراسخ، فإن زاد كان تجارة و جلبا و لم يكن تلقّيا.
3000. الواحد و العشرون: نهى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن الاحتكار
[2] و في تحريمه للشيخ قولان: أحدهما التحريم [3] و هو قول أبي الصلاح [4] و ابن إدريس [5] و ابن بابويه [6] و الثاني الكراهية [7] هو قول المفيد [8] و سلّار [9]. و الأوّل أقوى.
و معنى الاحتكار هو حبس الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن- و في الملح قولان- مع احتياج الناس و عدم الباذل سوى المحتكر، و لا احتكار في ما عداها.