نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 215
و لا كنيسة و لا صومعة لراهب فيه، و ما كان قبل الفتح فإن هدمه المسلمون وقت الفتح، لم يجز استجداده أيضا، و إن لم يهدموه قال الشيخ: لا يجوز إقراره [1].
الثالث: ما فتح صلحا على أنّ الأرض لهم، فلهم تجديد ما شاءوا فيها و اظهار الخمور و الخنازير و ضرب الناقوس، و إن صولحوا على أنّ الأرض للمسلمين و يؤدّون الجزية، فالحكم في البيع و الكنائس على ما يقع عليه الصلح، إن شرط إقرارهم عليها أو على إحداث ذلك و إنشائه جاز، و إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها جاز أيضا، و لو لم يشترطوا شيئا لم يجز تجديد شيء، و إذا شرطوا التجديد ينبغي أن يعيّن مواضع البيع و الكنائس.
2889. التاسع: كلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شيء فيه إذا أحدثوا فيه جاز نقضه و تخريبه،
و كلّ موضع لهم إقراره لا يجوز هدمه، فلو انهدم تردّد الشيخ في جواز إعادته 2 و يجوز رمّ 3 ما تشعّث منها و إصلاحه.
2890. العاشر: دور أهل الذمّة إن كانت محدثة مثل أن يشتري الذمّي عرصة يستأنف فيها بناء،
فليس له أن يعلوا على بناء المسلمين و لا أن يساويه، بل يجب أن يقصر عنه، و إن كانت مبتاعة تركت على حالها و إن كانت أعلى من المسلمين، و كذا لو كان للذمّي دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها، فإنّه لا يجب على الذمّي هدم علوه.
و لو انهدمت دار الذمّي العالية فأراد تجديدها، لم يجز له العلو على المسلم و لا المساواة، و كذا لو انهدم ما ارتفع لم يكن له إعادته، و لو تشعّث منه